الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٧ - ما يحرم على الحائض
أو حكمه (١) و دخوله بها و كونها حائلا (٢)، و إلّا صحّ (٣).
و إنّما أطلق (٤) لتحريمه في الجملة، و محلّ التفصيل باب الطلاق و إن اعتيد (٥) هنا إجمالا.
(و وطؤها قبلا (٦)) عامدا عالما.
الثلاثة بأن كانت غير مدخول بها أو حاملا إن قلنا بجواز حيضها أو زوجها غائبا عنها صحّ طلاقها و إن كانت حائضا أو نفساء».
(١) و المراد من حكم الحضور هو تمكّن الزوج من استطلاع حالها بأيّ وسيلة كانت مثل الكتابة أو الأدوات المستفادة في هذا العصر، فلو تمكّن الزوج كذلك لم يصحّ طلاقها في حال الحيض.
(٢) الحائل: كلّ انثى لا تحمل، يقال: امرأة حائل و ناقة حائل و نخلة حائل (أقرب الموارد).
يعني أنّ من شرائط صحّة طلاق الحائض أن لا تكون حائلا غير حامل.
(٣) استثناء من الثلاثة المذكورة: حضور الزوج، الدخول بالزوجة و كون الزوجة غير حامل.
(٤) هذا تعليل لإطلاق المصنّف ; و عدم تعرّضه لتفصيل طلاق الحائض بأنّه أحاله إلى مورد التفصيل و التحقيق في المسألة، و هو كتاب الطلاق.
(٥) أي و إن كانت عادة الفقهاء ذكر حرمة طلاق الحائض في باب الطهارة أيضا بنحو الإجمال. و قوله «اعتيد»- بصيغة المجهول- يكون من مادّة العادة.
(٦) قوله «قبلا» إشارة إلى عدم حرمة وطي الحائض دبرا لا في الحيض و لا في حال طهرها كما يصرّح المصنّف ; بعدم حرمة وطي الزوجة دبرا في كتاب النكاح في الفصل الأوّل بقوله: «و يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلّا القبل في الحيض و النفاس، و الوطي في دبرها مكروه كراهة مغلّظة».