الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٦ - أقسام النساء الحائض
على تحيّض الاولى (١) برؤية الدم، و الخلاف في الثانية (٢)، فقيل: إنّها فيه كالمضطربة لا تتحيّض إلّا بعد ثلاثة أيّام (٣)، و الأقوى (٤) أنّها كالأولى.
و لو اعتادت وقتا (٥) خاصّة- بأن رأت في أوّل شهر سبعة و في أوّل آخر ثمانية- فهي مضطربة العدد (٦) لا ترجع إليه (٧) عند التجاوز (٨)، و إن
الاولى تجعل الدم حيضا بمحض الرؤية، بخلاف الثانية، فإنّها يختلف فيها فتوى الفقهاء، و ذهب بعضهم إلى أنّها في حكم المضطربة، بمعنى أنّها لا تجعل الدم الخارج منها في اليوم الأوّل إلى اليوم الثالث حيضا، فإذا لم ينقطع في هذه الأيّام الثلاثة جعلته حيضا.
(١) و هي ذات العادة الوقتيّة و العدديّة.
(٢) و هي ذات العادة العدديّة خاصّة.
(٣) أي بعد مضيّ ثلاثة أيّام من رؤية الدم.
(٤) هذا هو رأي الشارح ; في خصوص ذات العادة العدديّة خاصّة، فإنّها أيضا في حكم ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، فتجعل الدم حيضا بأوّل رؤية.
(٥) هذه هي ذات العادة الوقتيّة خاصّة لا العدديّة، و قد تقدّم ذكرها في الهامش ٣ من ص ٢٩٤.
(٦) لا الوقت، لأنّ عادتها مستقرّة من حيث الوقت، فإن رأت الدم في أوّل شهرين متتابعين لكن رأته في أحدهما خمسة أيّام و في آخر سبعة أيّام تجعل الدم الخارج في شهر ثالث حيضا بمحض الرؤية، لكن إن تجاوز الدم العشرة لا ترجع إلى العدد الحاصل لها في الشهرين الأوّلين.
(٧) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى العدد.
(٨) أي عند تجاوز الدم العشرة، بخلاف ذات العادة الوقتيّة و العدديّة التي تجعل العدد المعتاد حيضا إذا تجاوز الدم العشرة، و قد تقدّم ذكره.