الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٠ - القول في ماهيّة الحيض
(و إلّا) تكن كذلك (١) (فالخمسون) سنة مطلقا (٢) غاية (٣) إمكان حيضها، (و أقلّه ثلاثة أيّام متوالية)، فلا يكفي كونها في جملة (٤) عشرة على الأصحّ.
(و أكثره عشرة) أيّام، فما زاد عنها (٥) فليس بحيض إجماعا.
(و هو (٦) أسود أو أحمر حارّ له دفع) ...
(١) يعني و إن لم تكن المرأة قرشيّة و لا نبطيّة فغاية إمكان حيضها خمسون سنة.
(٢) أي بلا فرق في هذا الحكم بين العبادة و العدّة، و هذا الإطلاق إشارة إلى التفصيل المذكور في حاشية من حواشي الكتاب: سواء كانت في العبادة أو في العدّة، خلافا لبعض حيث حكم بأنّ الخمسين غاية بالنسبة إلى العبادة، و الستّين بالنسبة إلى العدّة (حاشية سلطان العلماء ;).
(٣) يعني أنّ الخمسين سنة في غير القرشيّة و من هي في حكمها تكون غاية إمكان كون الدم حيضا. و الضمير في قوله «حيضها» يرجع إلى المرأة غير القرشيّة و النبطيّة.
(٤) يعني لا يكفي كون الثلاثة في ضمن عشرة أيّام على القول الأصحّ في مقابلة القول بكون الدم الخارج في الثلاثة أيّام المندرجة تحت العشرة أيّام حيضا.
(٥) فالدم الزائد على عشرة أيّام إذا كان ابتداء خروجه متواليا و في ثلاثة أيّام لا يحسب حيضا بالإجماع.
إيضاح: قد ذكروا لدم الحيض علامات:
الاولى: كون الدم متواليا بلا انقطاع في ثلاثة أيّام.
الثانية: كون لونه أسود أو أحمر.
الثالثة: كونه حارّا.
الرابعة: خروجه بالدفع و القوّة.
و قد زاد بعض خروجه عن يمين الفرج.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحيض. يعني أنّ دم الحيض يكون بهذه الأوصاف.