الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٧ - ما يكره للجنب
(أو اسم (١) اللّه تعالى) مطلقا (٢)، (أو اسم النبيّ أو أحد الأئمّة) : المقصود بالكتابة و لو على درهم (٣) أو دينار في المشهور (٤).
[ما يكره للجنب]
(و يكره له الأكل (٥) و الشرب حتّى يتمضمض و يستنشق) أو يتوضّأ (٦)، فإن أكل قبل ذلك .......
(١) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «خطّ المصحف». يعني و كذا يحرم على الجنب أن يمسّ اسم اللّه تعالى بأجزاء بدنه.
(٢) إشارة إلى عدم الفرق بين كون اسم اللّه تعالى اسما للذات مثل لفظ «اللّه» أو للصفات مثل «الرحمن»، و كذا إشارة إلى جريان الحكم المذكور بلا فرق بين اللغات المتداولة بين الناس، فيشمل الحكم و لو مثل لفظي «خدا» و « God ».
(٣) أي و لو كانت هذه الأسماء المذكورة مضروبة على الدراهم و الدنانير.
(٤) إشارة إلى القول غير المشهور في خصوص الدرهم و الدينار لا في أصل الحكم، فإنّ ظاهر بعض الروايات جواز مسّ الجنب أسامي اللّه تعالى و رسوله و الأئمّة إذا كانت مضروبة على الدراهم و الدنانير.
ما يكره للجنب
(٥) الأوّل و الثاني من هذه المكروهات هما الأكل و الشرب إلّا أن يتمضمض أو يستنشق أو يتوضّأ. و قد مرّ معنى الاستنشاق و المضمضة في مستحبّات الوضوء.
(٦) و لا يذهب عليك أنّ هذا الوضوء لا يرفع الحدث، بل إنّما يرفع كراهة الأكل و الشرب حال الجنابة.
و اعلم أنّ هنا روايات ننقل اثنتين منها:
الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: الجنب إذا أراد