الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٥ - ما يحرم على الجنب
و أبعاضها (١) حتّى البسملة (٢) و بعضها (٣) إذا قصدها (٤) لأحدها.
(و اللبث (٥) في المساجد) مطلقا (٦).
(و الجواز (٧) في المسجدين) الأعظمين بمكّة و المدينة.
(و وضع (٨) شيء فيها) أي في المساجد مطلقا و إن لم يستلزم الوضع
(١) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «العزائم». يعني يحرم على الجنب قراءة كلّ السور الأربع و كذا بعض الآيات منها حتّى قراءة آية بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بقصد كونها منها.
(٢) البسملة عند المسلمين: بسم اللّه الرحمن الرحيم (المنجد).
(٣) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى البسملة. يعني و كذا يحرم على الجنب قراءة بعض الأجزاء من البسملة مثل بِسْمِ اللّٰهِ بقصد كونها من بسملة السور المذكورة، فلو لم يقصدها لم تحرم.
(٤) الضمير في قوله «قصدها» يرجع إلى البسملة و أجزائها، و الضمير في قوله «لأحدها» يرجع إلى العزائم.
(٥) الثاني من الأحكام الجارية على الجنب هو حرمة توقّفه في المساجد.
اللبث مصدر من لبث بالمكان لبثا: مكث و أقام (أقرب الموارد).
(٦) أي بلا فرق بين مسجدي الحرمين و غيرهما من المساجد، فالتوقّف حرام بالنسبة إلى جميع مساجد المسلمين.
(٧) الثالث من المحرّمات على الجنب هو جوازه في المسجدين الأعظمين (مسجد النبيّ ٦ في المدينة و المسجد الحرام في مكّة).
(٨) الرابع من المحرّمات على الجنب هو وضعه شيئا في المساجد بلا فرق فيه بين المسجدين الأعظمين و غيرهما.