الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٦ - ما يجوز حين التخلّي
و يستثنى (١) أيضا الصلاة على النبيّ ٦ عند سماع ذكره (٢)، و الحمدلة (٣) عند العطاس منه (٤) و من غيره، و هو (٥) من الذكر.
و ربّما قيل (٦) باستحباب التسميت منه أيضا.
و لا يخفى وجوب ردّ السلام و إن كره السلام عليه (٧).
و في كراهة ردّه مع تأدّي الواجب (٨) ...
(١) يعني يستثنى من كراهة التكلّم حين التخلّي ذكر الصلاة على النبيّ ٦ إذا سمع اسمه، و عن بعض الفقهاء وجوب الصلاة على النبيّ ٦ حين سماع اسمه، و هو شامل لحال التخلّي أيضا.
(٢) الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى النبيّ ٦.
(٣) الحمدلة- على وزن دحرجة- من المصادر المنحوتة بمعنى قول «الحمد للّه ربّ العالمين».
(٤) يعني يستثنى من الكراهة قول: «الحمد للّه» إذا حصلت العطسة من المتخلّي أو من غيره.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «الحمدلة».
(٦) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ التسميت يستحبّ من المتخلّي أيضا كما أنّه مستحبّ من غيره.
التسميت من سمّت فلان على الشيء: ذكر اسم اللّه عليه، و للعاطس: دعا له بقوله:
«يرحمك اللّه» أو نحوه (أقرب الموارد).
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المتخلّي.
(٨) يعني أنّ وجوب ردّ سلام الغير واجب كفائيّ، فإذا تأدّى هذا الواجب بردّ الغير فهل يكره على المتخلّي الردّ أم لا؟ فيه و جهان: