الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤١ - واجبات التخلّي
و اعلم أنّ الماء مجز مطلقا (١)، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها (٢)، و ليس في عبارته هنا (٣) ما يدلّ على إجزاء الماء في غير المتعدّي.
نعم يمكن استفادته (٤) من قوله سابقا: «الماء مطلقا» و لعلّه (٥) اجتزأ به.
بمعنى أنّ الضمير لو رجع إلى الأحجار اريد منه مثل الخرقة و الخزفة، و لو رجع إلى مجموع ثلاثة أحجار شمل الأحجار التي لها ثلاث جهات أيضا.
(١) إشارة إلى أنّ الماء يكون كافيا في إزالة الغائط، سواء قلنا بإجزاء الأحجار أم لا.
إيضاح: كأنّ ذلك إشارة إلى عدم شمول قول المصنّف ; «و إلّا فثلاثة أحجار أبكار» لإجزاء الماء عند عدم تعدّي الغائط، فصرّح الشارح ; بأنّ تعرّضه هنا لإجزاء الماء أيضا عند عدم التعدّي إنّما هو للاكتفاء بما قاله في الصفحة ١٨٥ في مقام بيان المطهّرات: «الماء مطلقا»، فإنّه يشمل كون الماء مطهّرا حتّى بالنسبة إلى الغائط غير المتعدّي.
(٢) أي على تقدير القول بكون الأحجار مجزية.
(٣) و قد أوضحنا وجه عدم دلالة عبارة المصنّف ; على إجزاء الماء عند عدم التعدّي في الهامش ١ من هذه الصفحة.
(٤) الضمير في قوله «استفادته» يرجع إلى الإجزاء.
(٥) يعني و لعلّ المصنّف ; اكتفى في إجزاء الماء في غير المتعدّي أيضا بقوله في الصفحة ١٨٥ في أوّل المطهّرات: «الماء مطلقا».***