الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٠ - واجبات التخلّي
و يعتبر العدد (١) في ظاهر النصّ (٢)، و هو (٣) الذي يقتضيه إطلاق العبارة، فلا يجزي ذو الجهات الثلاث (٤).
و قطع المصنّف في غير الكتاب بإجزائه (٥)، و يمكن إدخاله (٦) على مذهبه في شبهها (٧).
(١) اللام تكون للعهد الذكريّ للإشارة إليه في قول المصنّف ; في الصفحة ٢٣٨ «فثلاثة أحجار».
(٢) النصّ منقول في كتاب الوسائل، ننقل اثنين منه:
الأوّل: محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ٧، قال: سألته عن التمسّح بالأحجار، فقال: كان الحسين بن عليّ ٧ يمسح بثلاثة أحجار (الوسائل: ج ١ ص ٢٤٦ ب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ح ١).
الثاني: محمّد بن الحسن بإسناده عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ٧ أنّه قال:
يجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزي من البول إلّا الماء (المصدر السابق: ح ٢).
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اعتبار العدد المفهوم من قوله «و يعتبر العدد».
يعني أنّ إطلاق عبارة المصنّف حيث قال: «فثلاثة أحجار أبكار» يقتضي اعتبار العدد.
(٤) أي لا يكفي الحجر الذي فيه ثلاث جهات.
(٥) يعني أنّ المصنّف ; حكم في غير كتابه (اللمعة الدمشقيّة) بكون الحجر ذي الجهات الثلاث مجزيا و كافيا في إزالة الغائط.
(٦) الضمير في قوله «إدخاله» يرجع إلى ذي الجهات. يعني يمكن أن يدخل ذو الجهات «أو شبهها» بأن يراد من هذا القول الأحجار التي لها ثلاث جهات أيضا كما يراد ثلاث خرق أو خزفات.
(٧) الضمير في قوله «في شبهها» يرجع إلى مجموع ثلاثة أحجار لا إلى الأحجار نفسها،