الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٩ - واجبات التخلّي
و لو لم تنجّس- كالمكملة (١) للعدد بعد نقاء المحلّ- كفت من غير (٢) اعتبار الطهر (فصاعدا) عن الثلاثة إن لم ينق (٣) المحلّ بها (أو شبهها) من ثلاث خرق (٤) أو خزفات (٥) أو أعواد (٦) و نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة (٧).
استعمالها في الاستنجاء بها ثانيا، بمعنى أنّه يجوز استعمالها في الاستنجاء بعد طهارتها.
(١) و هي الأحجار التي تستعمل في الاستنجاء في العدد الثالث و لم تتنجّس و لم يكن استعمالها إلّا لإكمال العدد المذكور فلا تحتاج إلى الطهارة.
(٢) هذا قيد توضيحيّ لعدم الاحتياج إليه بعد فرض عدم تنجّس الأحجار المكملة للعدد.
(٣) فعل مجهول من نقّاه تنقية: نظّفه (أقرب الموارد).
(٤) الخرق جمع الخرقة- بالكسر-: القطعة من الثوب (أقرب الموارد).
(٥) الخزفات جمع الخزف: ما عمل من الطين و شوي بالنار فصار فخّارا (أقرب الموارد).
(٦) الأعواد جمع العود: الخشب، و- الغصن بعد أن يقطع (أقرب الموارد).
(٧) قوله «غير المحترمة» صفة ثانية لقوله «الأجسام».
و المراد من «المحترمة» هو الأشياء التي يجب احترامها مثل المطعومات و المصاحف المكتوبة فيها أسامي الأنبياء و الأئمّة :.
* من حواشي الكتاب: و لو كانت محترمة كالمطعومات و نحوها فالفاعل آثم، و المحلّ طاهر فيما يتعذّر فيه قلع النجاسة، و قيل: إنّه لا يفيد التطهير أيضا، و من المحترم ما يوجب استعماله عمدا فيه الكفر و الارتداد كجميع ما كتب عليه شيء من أسماء اللّه تعالى و الأنبياء و الأئمّة :، أو شيء من القرآن و الحديث، و كذا التربة الحسينيّة ٧، فبعد الكفر يحصل نجاسته، و أمّا نجاسة الخبث فهل يزول أم لا فمحلّ اختلاف (حاشية جمال الدين ;).