الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٨ - واجبات التخلّي
(و غسل (١) البول بالماء) مرّتين كما مرّ.
(و) كذا يجب غسل (الغائط (٢)) بالماء (مع التعدّي) للمخرج بأن تجاوز حواشيه و إن لم يبلغ الألية (٣)، (و إلّا) أي و إن لم يتعدّ الغائط المخرج (فثلاثة (٤) أحجار) طاهرة جافّة قالعة (٥) للنجاسة (أبكار (٦)) لم يستنج بها بحيث تنجّست به (أو بعد طهارتها (٧)) إن لم تكن أبكارا و تنجّست.
(١) يعني يجب على المتخلّي تطهير البول بالماء مرّتين، فلا يطهّر مجرى البول بغير الماء، و قد تقدّم الحكم بالتعدّد في تطهير محلّ البول.
(٢) الغائط اسم فاعل من غاط الحفرة يغوط غوطا: حفر (أقرب الموارد).
و المراد هنا العذرة من الإنسان، لأنّها تقع في حفرة كثيرا فكأنّها سمّيت باسم المحلّ.
أقول: إنّ لغة العرب أعفّ اللغات كما صرّح بذلك أهل الفنّ حيث أنّها لم توضع فيها الألفاظ الخاصّة لما يستقبح التفوّه به، و مثل الفرج كناية عن العورة من دون التصريح بها و كذا الغائط بالنسبة إلى العذرة و المجامعة بالنسبة إلى الفعل المخصوص و غيرها.
(٣) الألية- بالفتح-: العجيزة مثنّاها أليان (أقرب الموارد).
يعني يجب إزالة الغائط بالماء إذا تعدّى المخرج إلى حواشيه و إن لم يبلغ الأليتين.
(٤) يعني يجوز تطهير الغائط بالأحجار لو لم يتعدّ المخرج إلى الحواشي.
(٥) بأن تكون الأحجار المذكورة قالعة للنجاسة، فلا تكفي الأحجار الصقيلة و النجسة و الرطبة.
(٦) بالجرّ، صفة للأحجار، و المراد هو عدم استعمال الأحجار المذكورة في الاستنجاء بحيث تكون متنجّسة.
الأبكار جمع البكر: أوّل كلّ شيء (أقرب الموارد).
(٧) فلو استعملت الأحجار في الاستنجاء و تنجّست به اشترطت طهارتها حين