الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٢ - غسل اليدين
الغائط لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور (١).
و قيل: من الأوّلين (٢) مرّة، و به قطع في الذكرى.
و قيل: مرّة في الجميع (٣)، و اختاره المصنّف في النفليّة، و نسب التفصيل (٤) إلى المشهور، و هو الأقوى.
و لو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت (٥)، و إلّا دخل الأقلّ تحت الأكثر (٦).
و ليكن الغسل (قبل إدخالهما (٧) الإناء) ...
(١) فعلى المشهور لو بطل الوضوء بخروج الريح فأراد المتوضّئ الوضوء بعده لم يستحبّ غسل اليدين مرّتين.
(٢) المراد من «الأوّلين» هو النوم و البول. يعني يستحبّ غسل اليدين منهما مرّة و من الغائط مرّتين على هذا القول.
(٣) فعلى هذا القول يستحبّ غسل اليدين مرّة واحدة من الأحداث الثلاثة المذكورة، و اختار المصنّف هذا القول في كتابه (النفليّة).
(٤) يعني أنّ المصنّف ; نسب القول بالتفصيل- و هو استحباب الغسل مرّة من حدث النوم و البول و مرّتين من حدث الغائط- إلى المشهور، و قد قوّى الشارح ; هذا التفصيل.
(٥) كما لو عرض للمكلّف النوم و البول، فإنّهما متساويان في استحباب الغسل مرّة واحدة كما هو أحد الأقوال الماضية.
(٦) كما إذا عرض للمكلّف الغائط و البول، فلا يستحبّ الغسل إلّا مرّتين، لدخول استحباب الغسل مرّة من البول في الغسل مرّتين من الغائط كما هو أحد الأقوال الماضية.
(٧) هذا الشرط إنّما هو فيما إذا كان الإناء الذي يتوضّأ بمائه بحيث يمكن إدخال اليدين