الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٣ - القول في الغسالة
مرّتين لا لخصوص (١) النجاسة.
أمّا المخصوص (٢) كالولوغ فلا (٣)، لأنّ الغسالة لا تسمّى ولوغا، و من ثمّ (٤) لو وقع لعابه في الإناء بغيره (٥) لم يوجب حكمه.
و ما ذكره المصنّف أجود الأقوال في المسألة.
و قيل (٦): إنّ الغسالة كالمحلّ قبل الغسل مطلقا (٧).
و قيل (٨): بعده فتكون طاهرة مطلقا.
الملاقى- بالفتح- بحكم المحلّ، لأنّ الحكم بوجوب الغسل سبع مرّات إنّما هو في خصوص الولوغ، و الحكم بوجوب المرّتين في خصوص البول، و لا يصدق الولوغ و البول على ما لاقاه الغسالة، فلا يسري إليه حكمهما.
(١) بمعنى وجوب المرّتين لمطلق النجاسة لا لخصوص البول مثلا.
(٢) أي العدد المخصوص، و هو السبع عند ولوغ الكلب.
(٣) أي فلا يتمّ فيه تبعيّة الغسالة للمحلّ في الحكم.
(٤) يعني و لكون العدد مختصّا بولوغ الكلب لا يحكم به عند وصول لعاب الكلب إلى الإناء، فلو جرى لعاب الكلب في الإناء لم يحكم بوجوب العدد المخصوص.
اللعاب كغراب: ما سال من الفم (أقرب الموارد).
(٥) الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى الولوغ، و كذا الضمير في قوله «حكمه». يعني لو سال لعاب الكلب في الإناء بغير الولوغ لم يجب غسله سبع مرّات.
(٦) هذا هو القول الثاني من الأقوال المشار إليها في الهامش ٥ من ص ١٨١.
(٧) أي بلا فرق بين الغسلة الاولى و الثانية.
(٨) هذا هو القول الثالث من الأقوال الأربعة، و قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين الغسلتين، و الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الغسل.