الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٠ - القول في أسمائها
طهارته و إن حرم لحمه، للأصل فيهما (١).
(و الكافر (٢)) أصليّا و مرتدّا (٣) و إن انتحل (٤) الإسلام مع جحده (٥) لبعض ضروريّاته (٦).
قوّى الشارح ; طهارته.
(١) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الحكم بطهارة المتولّد منهما و إلى حرمة أكل لحمه.
و المراد من الأصل المستند إليه في الحكم بالطهارة هو أصالة الطهارة المستفاد من قوله ٧: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس».
و المراد من الأصل المستند إليه في الحكم بحرمة اللحم هو الأصل المعروف بأصالة عدم التذكية في الحيوان. يعني أنّ الأصل يقتضي عدم وقوع التذكية للحيوان المشتبه إلّا إذا علم بوقوعها عليه.
(٢) الثامن من النجاسات العشر هو الكافر.
و المراد من الكافر الأصليّ هو المتولّد من الكافر و الكافرة.
(٣) المراد من الكافر المرتدّ هو الذي كان مسلما، ثمّ ارتدّ إلى الكفر، و هو على قسمين:
الأوّل: المرتدّ الملّيّ، و هو الذي تولّد على ملّة الكفر، ثمّ بلغ و أسلم، ثمّ ارتدّ، و هو يسمّى بالمرتدّ الملّيّ، لتولّده على ملّة الكفر.
الثاني: المرتدّ الفطريّ، و هو الذي تولّد و أحد أبويه مسلم، ثمّ بلغ و ارتدّ إلى الكفر، و هو يسمّى بالفطريّ، لولادته على فطرة الإسلام.
(٤) من انتحل مذهب كذا أو قبيلة كذا: انتسب إليه أو إليها (المنجد).
(٥) جحده حقّه و بحقّه جحدا و جحودا: أنكره مع علمه به (أقرب الموارد).
(٦) الضمير في قوله «ضروريّاته» يرجع إلى الإسلام.
و المراد من ضروريّات الإسلام هو الحكم المجمع عليه بين علماء المسلمين مثل وجوب الصلاة و الصوم و الحجّ و غيرها.