الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٩ - القول في أسمائها
(و الميتة (١) منه) أي من ذي النفس و إن اكل.
(و الكلب و الخنزير (٢)) البرّيّان، و أجزاؤهما و إن لم تحلّها (٣) الحياة، و ما تولّد منهما و إن باينهما في الاسم (٤)، أمّا المتولّد من أحدهما و طاهر (٥) فإنّه يتبع في الحكم الاسم و لو لغيرهما (٦)، فإن انتفى المماثل (٧) فالأقوى
المذكور مأكول اللحم كالشاة و المعز.
(١) الخامس من النجاسات العشر هو ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة و إن كان مأكول اللحم مثل الشاة.
و المراد من «الميتة» هو المذبوح بوجه غير شرعيّ أو غير المذبوح رأسا.
(٢) السادس و السابع من النجاسات العشر هما الكلب و الخنزير البرّيّان، و هما اللذان يعيشان في البرّ في مقابلة الكلب و الخنزير البحريّين اللذين قال المشهور بأنّهما ليسا بنجسين.
(٣) فإنّ شعر الكلب و الخنزير البرّيّين أيضا نجس، بخلاف الميتة المبحوث عنها، فإنّ أجزاءها التي لم تحلّها الحياة طاهرة مثل الشعر و العظم و القرن.
(٤) كما إذا جامع كلب خنزيرا فتولّد منهما حيوان لا يشبه أحدهما، فهو أيضا نجس.
(٥) يعني أمّا الحيوان المتولّد من واحد من الكلب و الخنزير المجامع حيوانا طاهرا مثل الشاة فإنّه لو صدق عليه اسم الشاة حكم عليه بطهارته، و لو صدق اسم الكلب أو الخنزير حكم عليه بنجاسته.
(٦) الضمير في قوله «لغيرهما» يرجع إلى الطاهر و واحد من الكلب و الخنزير. يعني إذا تولّد منهما حيوان يشبه الظبي مثلا و يصدق عليه اسم الظبي حكم عليه بطهارته أو يشبه الكلب و يصدق عليه اسم الكلب إذا تولّد من خنزير و شاة- أو يشبه الخنزير و يصدق عليه اسم الخنزير- إذا تولّد من كلب و شاة- حكم عليه بنجاسته.
(٧) و ذلك إذا تولّد من شاة و كلب حيوان لا يشبه حيوانا من الحيوانات المعروفة، و قد