الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٣ - نزح ثلاث دلاء
[نزح ثلاث دلاء]
(و ثلاث (١)) دلاء (للفأرة) مع عدم الوصف (٢) (و الحيّة) على المشهور.
و المأخذ فيها (٣) ضعيف، ...
نزح ثلاث دلاء
(١) بالجرّ، عطف على قوله الماضي آنفا «خمس». يعني يجب نزح ثلاث دلاء إذا وقعت الفأرة في البئر و ماتت و لم يحصل فيها وصف الانتفاخ.
(٢) اللام تكون للعهد الذكريّ، و المراد من «الوصف» هو وصف الانتفاخ المتقدّم في الصفحة ١٢٦ «و الفأرة مع انتفاخها».
و المستند لهذا الحكم هو رواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء (الوسائل: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح ٢).
أقول: إنّ الجمع بين الرواية المتقدّمة في الهامش ٢ من ص ١٢٥ الدالّة على وجوب نزح سبع دلاء إذا وقعت الفأرة في البئر و بين هذه الرواية الدالّة على وجوب نزح ثلاث دلاء إنّما هو بحمل الرواية المتقدّمة على صورة تفسّخ الفأرة و حمل هذه على ما إذا لم تتفسّخ كما أشار إلى هذا الشيخ الطوسيّ ;.
(٣) يعني أنّ المستند لوجوب نزح ثلاث دلاء للحيّة ضعيف.
أقول: ما عثرت فيما هو عندي من كتب الأحاديث على ما يدلّ على حكم الحيّة إذا وقعت في البئر و ماتت فيها.
نعم استند المحقّق ; في كتابه (المعتبر) إلى رواية لم يصرّح فيها بالحيّة، و هي منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا سقط في البئر شيء