الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٢ - نزح خمس دلاء
لم يثبت الإجماع على خلافه (١)، و عشر (٢) إدخالا له في العذرة، و الخمس (٣) للإجماع على عدم الزائد إن تمّ.
و في الدروس صرّح بإرادة العموم (٤) كما هنا، و جعل التخصيص (٥) بالجلّال قولا.
الأوّل: الحكم بوجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نصّ فيه.
الثاني: الحكم بوجوب نزح عشر دلاء إدخالا له في العذرة اليابسة التي يجب فيها نزح عشر دلاء كما تقدّم.
الثالث: الحكم بوجوب نزح خمس دلاء للإجماع- إن تمّ- على عدم وجوب الزائد.
(١) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى وجوب نزح الجميع. يعني أنّ الحكم المذكور إنّما هو في صورة عدم ثبوت الإجماع على خلافه، و إلّا فلا يجب نزح الجميع.
(٢) بالجرّ، عطف على قوله «الجميع». يعني و يحتمل أيضا وجوب نزح عشر دلاء بدليل إدخال الذرق في العذرة اليابسة حكما.
(٣) بالجرّ، عطف على قوله «الجميع». يعني و يحتمل أيضا وجوب نزح خمس دلاء لحصول الإجماع على عدم الحكم بالزائد عن القدر المذكور إن تمّ الإجماع و ثبت.
(٤) المراد من «العموم» هو عدم الفرق في الحكم بوجوب نزح خمس دلاء لذرق الدجاج بين كونه جلّالا و بين عدمه، فإنّ المصنّف ; حكم في كتابه (الدروس) بالنزح المذكور صريحا و بلا تقييد كما هو الحال في هذا الكتاب.
(٥) يعني أنّ المصنّف جعل في كتابه (الدروس) تعليق الحكم على كون الدجاج جلّالا قولا في المسألة، و قال: «و خصّه جماعة بالجلّال».