الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٨ - نزح أربعين دلوا
و المستند (١) ضعيف، و الشهرة جابرة على ما زعموا (٢).
(و) كذا (٣) في (بول الرجل) سندا و شهرة.
و إطلاق الرجل يشمل المسلم و الكافر، و تخرج المرأة و الخنثى (٤)، فيلحق بولهما بما لا نصّ فيه.
و كذا (٥) بول الصبيّة، أمّا الصبيّ فسيأتي.
(١) و المستند هو المنقول في كتاب المعتبر للمحقّق ;:
عن حسين بن سعيد عن القاسم بن عليّ عن الصادق ٧، قال: سألته عن السنّور، فقال: أربعون دلوا و الكلب و شبهه.
(٢) يعني أنّ جمعا من الاصوليّين زعموا كون الشهرة العمليّة جابرة لضعف سند الرواية، و هذا التعبير من الشارح ; يدلّ على عدم قوله بجبران ضعف سند الرواية بالشهرة العمليّة.
(٣) يعني و كذا شأن النصّ المستند إليه في وجوب نزح أربعين دلوا لبول الرجل من حيث ضعفه سندا و جبرانه بالشهرة، و هو منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن حمزة عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد، قلت: بول الرجل، قال: ينزح منها أربعون دلوا (الوسائل: ج ١ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح ٢).
و وجه ضعفه سندا هو كون عليّ بن حمزة في السند، فإنّه- كما قالوا في حقّه- واقفيّ، و عن عليّ بن الحسين بن فضّال أنّه قال: إنّ عليّ بن حمزة كذّاب، و متّهم و ملعون.
(٤) فإنّ الرجل لا يشمل المرأة و الخنثى، أمّا المرأة فمعلومة، و أمّا الخنثى فلاشتباهها بالمرأة، فيحكم بإلحاق بولهما بما لا نصّ فيه.
(٥) يعني و كذا يلحق بول الصبيّة بما لا نصّ فيه، أمّا بول الصبيّ فستأتي الإشارة إليه في قوله الآتي في الصفحة ٦- ١٢٥ «و سبع للطير و الفأرة ... و بول الصبيّ».