تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٧ - المقام الأوّل في النهي عن العبادة و الأفعال القربيّة
المقام الأوّل في النهي عن العبادة و الأفعال القربيّة
و أنّه هل هو يستتبع الحكم الوضعيّ و عدم الإجزاء و الفساد و البطلان مطلقاً [١]، أم لا مطلقاً [٢]؟
أو يقع التفصيل بين أنحاء النهي؛ فما كان منه تحريميّاً أو تنزيهيّاً فهو يستتبع، و ما كان غيريّاً فلا [٣]، أو يلحق بالغيريّ التنزيهيّ أيضا [٤]؟
أم يقع التفصيل بين ما إذا كانت نفس العبادة منهيّة، أو كانت أجزاؤها و شرائطها [٥]؟
أم يفصّل بين ما كانت عبادة ذاتاً، و ما كانت عبادة بجهات عرضيّة، فلا يدلّ
[١] الوافية في أُصول الفقه: ١٠١، قوانين الأُصول ١: ١٥٩- السطر ٩.
[٢] تقريرات المجدّد الشيرازي ٣: ٩٩- ١٠٠، نهاية النهاية ١: ٢٥٠، درر الفوائد، المحقّق الحائري ١: ١٨٧.
[٣] مناهج الوصول ٢: ١٦٠- ١٦١.
[٤] أجود التقريرات ١: ٣٨٦- ٣٨٧، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢:
٤٥٥- ٤٥٦.
[٥] كفاية الأُصول: ٢٢٢- ٢٢٤، محاضرات في أُصول الفقه ٥: ٥٢- ٥٣.