تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٠ - شرائط اندراج العنوانين اللذين بينهما عموم و خصوص من وجه
الغفلة عن ملاك النزاع و أساس البحث في مسألة الاجتماع، و قد عرفت أنّ اختلاف العناوين مفهوما، يستلزم اختلاف مبدأ نيلها و لو اعتبارا، فلا يعقل انتزاع الشرب و الغصب من شيء واحد بجهة واحدة [١].
و قد عرفت: أنّ مسألة التركيب الاتحادي و الانضماميّ في الكتب العقليّة، ليست على الوجه الصحيح [٢]، فضلا عمّا أراد منه علماء هذا الفن الاعتباريّ، و سيظهر في المقاصد الآتية مناسبات بعض التوضيحات حوله [٣].
و لعمري، إن من التدبر فيما أسلفناه فيما هو ملاك البحث، و ما ينبغي أن تحوم حوله الآراء [٤]، يظهر المفاسد الكثيرة في كلمات الأعلام و في تقاريرهم. مع أن في جمع منها الاشتباهات الآخر، و سيظهر بعض منها في البحوث الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
و خلاصة الكلام: أنّ العقل حاكم بعدم إمكان ترشح الإرادة الآمرة و الزاجرة بالنسبة إلى المتعلّق الواحد، و هكذا بالنسبة إلى العنوانين المتلازمين دائما، مثل «الصلاة» و «العبادة» بناء على كون العبادة منحصرة مصداقا في الصلاة. و هكذا بالنسبة إلى العنوانين المتلازمين من طرف واحد؛ أي يكون التلازم الدائمي من طرف كما في المطلق و المقيد.
و إنما الخلاف في العنوانين غير المتلازمين، و لكن قد يتفق التلازم بينهما أحيانا في مصداق، فإنه محل المناقشة و المناظرة بين الامتناعي و الاجتماعي،
[١] تقدم في الصفحة ١١٨ و ١٤٣.
[٢] تقدم في الصفحة ١١٨.
[٣] يأتي في الصفحة ٢٠٤- ٢٠٦.
[٤] تقدم في الصفحة ١٤٦- ١٤٧.