تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٣ - الفصل الثاني في صيغة النهي
الفصل الثاني في صيغة النهي
و هي كصيغة الأمر فيما يتعلق بها إطلاقا، كالوجوب و غيره، و إنما الكلام فيما يتعلق بها وضعا، فإنه مورد الخلاف:
فعن المشهور: أنها تدل على طلب ترك الفعل [١].
و عن جماعة: هو طلب الكلف [٢].
و عن كثير من الأفاضل المتأخرين [٣] و منهم الوالد المحقق- مد ظلّه- [٤]: أنها ليست للطلب رأسا، بل هي تدل على الزجر و المنع مصداقا، لا مفهوما؛ لأن معنى الصيغة معنى حرفي، و معنا هما كلي و اسمي.
[١] معالم الدين: ٩٤- السطر ١٤- ١٥، قوانين الأصول ١: ١٣٧- السطر ٣، الفصول الغروية:
١٢٠- السطر ٦ و ٢٦، كفاية الأصول: ١٨٢، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٣٩٤- ٣٩٥.
[٢] شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب ١: ١٠٣- السطر ١٧، معالم الدين: ٩٤- السطر ١٣.
[٣] نهاية النهاية ١: ٢٠٨، نهاية الأفكار ١: ٤٠٢، نهاية الأصول ١: ٢٤٨.
[٤] مناهج الوصول ٢: ١٠٤، تهذيب الأصول ١: ٣٧٣.