تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٣ - المقدمة الأولى في عنوان المسألة و تحرير مصب النزاع
تمهيد
و اختلفوا في جواز ذلك و عدمه على أقوال.
ثالثها: التفصيل بين العقل و العرف، فيجوز عقلا، و لا يجوز عرفا.
و رابعها: التفصيل؛ فيجوز في مقام الجعل، و لا يجوز في مقام الامتثال.
و تمام الكلام في المقام يستدعي تقديم مقدمات:
المقدمة الأولى: في عنوان المسألة و تحرير مصب النزاع
العنوان المحكي عن المشهور هكذا: «هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد، أم لا؟» [١] و قد عدل عنه المتأخرون؛ بأن عدم جواز الاجتماع من الواضحات، فيكون العنوان القابل للنزاع هكذا: «هل يستلزم تعلق الأمر بشيء و النهي عن الشيء الآخر المتحدين إيجادا و وجودا، اجتماع الأمر و النهي في الشيء الواحد، أم لا؟» فيكون النزاع صغرويا، لا كبرويا [٢].
[١] قوانين الأصول ١: ١٤٠- السطر ٥، الفصول الغروية: ١٢٤- السطر ٢٠، كفاية الأصول: ١٨٣.
[٢] نهاية النهاية ١: ٢١٠، أجود التقريرات ١: ٣٣١، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٣٩٦- ٣٩٧، نهاية الأفكار ٢: ٤٠٨- ٤٠٩، نهاية الأصول: ٢٥٢- ٢٥٣.