تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٤ - الأمر الأول ثبوت الإطلاقين المفيدين للتنجيز
التوهم الثامن:
قد بنوا الامتناع على القول بالسراية، و على القول بالتركيب الاتحادي، و الجواز على القول بعدم السراية، و التركيب الانضمامي [١].
و أنت قد أحطت خبرا بما فيه؛ ضرورة إمكان الالتزام بالامتناع على القول بالتركيب الانضمامي و عدم السراية؛ بدعوى أن التلازم الأحياني يورث امتناع ترشح الإرادتين في المجمع كما تحرر [٢]، فتدبر.
المقدمة السادسة: فيما يعدّ أو يمكن عدّه من الشرائط في نزاع الامتناع و الاجتماع
و هو أمور:
الأمر الأول: ثبوت الإطلاقين المفيدين للتنجيز
قد مضى أن من الشرائط القطعية؛ ثبوت الإطلاقين المفيدين للحرمة و الوجوب المطلقين، أو ثبوت المبغوضية و المحبوبية المطلقين، أو المصالح و المفاسد على سبيل البدل و على الوجه الّذي عرفت [٣].
و ربما يتوهم امتناع اجتماع المحبوبية و المبغوضية الفعليتين في الشيء
[١] فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٤٠٨- ٤١١، مقالات الأصول ١:
٣٥٤، نهاية الأفكار ٢: ٤٠٨، محاضرات في أصول الفقه ٤: ١٦٥.
[٢] تقدم في الصفحة ١٥٠- ١٥١.
[٣] تقدم في الصفحة ١٦٩.