تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥١ - شرائط اندراج العنوانين اللذين بينهما عموم و خصوص من وجه
فالامتناعي يقول: بأن التلازم الأحياني يستلزم الخلل في إحدى الإرادتين: الآمرة، و الزاجرة، و لا يمكن التحفظ على بقائهما في المجمع، و الاجتماعيّ ينكر عليه ذلك؛ بدعوى أن التلازم الأحياني بحسب الاتفاق، لا يورث قصورا في الإرادتين المذكورتين، فافهم و اغتنم.
فعلى ما تقرر، تندرج جميع الصور؛ لاختلاف العناوين فيها في مركز التقنين، من غير لزوم الوحدة في المتعلق مع عدم التلازم الدائمي من الطرفين، أو من طرف واحد بينهما:
أما عدم التلازم فظاهر واضح.
و أما عدم توحد المتعلق؛ فلأن في مثل «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق» و إن كان مادة الإكرام واحدة، إلا أن بالإضافة إلى متعلق المتعلق يتعدد؛ فإن ما هو الواجب في ناحية الأمر هو إكرام العالم، و هذا عنوانا غير عنوان «إكرام الفاسق» بالضرورة، و لأجله تكون النسبة بينها العموم من وجه.
إن قلت: لو كان الواجب إكرام العالم؛ بحيث يكون المتعلق هو المادة المضافة إلى العالم، لكان يجب تحصيل العالم لإكرامه؛ قضاء لحق إطلاق الهيئة، فما هو الواجب هو الإكرام المضاف إلى ما هو مفروض الوجود، و يكون تحت دائرة الطلب؛ بحيث لا يجب تحصيله.
قلت: نعم، إلا أنه لا يضرّ بما هو مورد نظرنا؛ ضرورة أنّ القضيّة ترجع إلى أنه يجب إكرام العالم إذا كان العالم موجودا، فإذا كان القيد موجودا، يلزم الاجتماع فيما إذا أكرم بالإكرام الواحد العالم و الفاسق، و يكون التلازم الأحيانيّ بين العنوانين مورد البحث نفيا و إثباتا، نظير ما إذا ورد «صلّ في المسجد» و «لا تغصب» فإن الهيئة في جانب الأمر بالنسبة إلى لزوم بناء المسجد بلا دعوة، فإذا كان المسجد