تحريرات في الأصول
(١)
تتمة المقصد الثاني في الأوامر
٢ ص
(٢)
الفصل الثامن التعرض لبعض أنحاء الوجوب
٢ ص
(٣)
النحو الأول في التعييني و التخييري
٣ ص
(٤)
البحث الأول أقسام التخيير
٣ ص
(٥)
البحث الثاني مقتضى الأصل العقلائي في الوجوب التخييري
٥ ص
(٦)
البحث الثالث في شبهات المسألة
٧ ص
(٧)
الشبهة الأولى
٧ ص
(٨)
الشبهة الثانية
٩ ص
(٩)
الشبهة الثالثة
١٤ ص
(١٠)
الشبهة الرابعة
١٥ ص
(١١)
تذييل حول إمكان التخييري بين الأقل و الأكثر و امتناعه
١٦ ص
(١٢)
هل يجوز التخيير الشرعي بين الأقل اللابشرط و بين الأكثر؟
١٩ ص
(١٣)
هل يجوز التخيير الشرعي بين الأقل و الأكثر في الكم المتصل؟
٢٢ ص
(١٤)
هل يجوز التخيير الشرعي بين الأقل و الأكثر في الدفعيّات؟
٢٣ ص
(١٥)
تنبيهات
٢٦ ص
(١٦)
أحدها في بيان متعلق الواجب التخييري
٢٦ ص
(١٧)
ثانيها في أن التفصيل هل يقطع الشركة أم لا؟
٢٨ ص
(١٨)
ثالثها مقتضي الأصول العملية عند الدوران بين التعيين و التخيير
٣٠ ص
(١٩)
رابعها في تصوير التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين
٣٢ ص
(٢٠)
خامسها في تصوير الحرام التخييري و وقوعه
٣٣ ص
(٢١)
النحو الثاني في العيني و الكفائي
٣٦ ص
(٢٢)
الأمر الأول في عدم تقوم الكفائي بالمبعوث إليه
٣٧ ص
(٢٣)
الأمر الثاني فيما يتصور من أقسام الواجب الكفائي
٣٨ ص
(٢٤)
الأمر الثالث في أنحاء موضوع الوجوب الكفائي
٣٩ ص
(٢٥)
إعادة و إفادة
٤٣ ص
(٢٦)
فذلكة الكلام
٤٥ ص
(٢٧)
تذنيب في إمكان صيرورة العيني كفائيا
٤٦ ص
(٢٨)
وهم و دفع حول إتيان جماعة للواجب الكفائي عرضا
٤٧ ص
(٢٩)
النحو الثالث في العيني المباشري و غير المباشري
٥٢ ص
(٣٠)
النحو الرابع في الموسع و المضيق
٥٤ ص
(٣١)
إشكالات الواجب الموقت و أجوبتها
٥٥ ص
(٣٢)
الناحية الأولى
٥٥ ص
(٣٣)
الناحية الثانية
٥٦ ص
(٣٤)
الناحية الثالثة
٥٧ ص
(٣٥)
الناحية الرابعة
٥٩ ص
(٣٦)
تنبيهات
٥٩ ص
(٣٧)
أحدها في صيرورة الموسع مضيقا
٥٩ ص
(٣٨)
ثانيها في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبد
٦٠ ص
(٣٩)
ثالثها في أنّ التخيير في الموسّع عقليّ
٦٢ ص
(٤٠)
رابعها في أن القضاء بالأمر الأول أو الجديد
٦٢ ص
(٤١)
تنبيه و إيقاظ في أنّ الأمر الجديد إرشاد إلى بقاء الأمر الأوّل اعتبارا
٦٦ ص
(٤٢)
تذنيب في بيان مقتضى الأصول العمليّة عند الشك في أن القضاء بالأمر الأول أو الجديد
٦٧ ص
(٤٣)
الجهة الأولى في استصحاب الشخصي
٦٨ ص
(٤٤)
تنبيه في بيان محتملات استصحاب الشخصي
٧٠ ص
(٤٥)
الجهة الثانية في استصحاب الكلي
٧١ ص
(٤٦)
النحو الخامس في الواجب بالأصالة و بالتبع
٧٣ ص
(٤٧)
المقصد الثالث في النواهي
٧٧ ص
(٤٨)
المبحث الأول فيما يتعلق بمادة النهي و هيئته وضعا و إطلاقا
٧٩ ص
(٤٩)
الفصل الأول في مادة النهي
٧٩ ص
(٥٠)
الفصل الثاني في صيغة النهي
٨٣ ص
(٥١)
تذنيب حول أن النهي ليس كفا
٩٣ ص
(٥٢)
إيقاظ و إفادة حول أن مفاد الصيغة هل هي الحرمة أم لا؟
٩٤ ص
(٥٣)
بحث و تحصيل في الفرق بين الأمر و النهي من ناحية المرة و التكرار
٩٥ ص
(٥٤)
تنبيه حول النواهي التعبدية و دلالة النهي على الفور
١٠٨ ص
(٥٥)
المبحث الثاني اجتماع الأمر و النهي
١١١ ص
(٥٦)
تمهيد
١١٣ ص
(٥٧)
المقدمة الأولى في عنوان المسألة و تحرير مصب النزاع
١١٣ ص
(٥٨)
المقدمة الثانية في الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي عن العبادة
١٢١ ص
(٥٩)
الجهة الأولى في وجه اشتراك المسألتين
١٢١ ص
(٦٠)
الجهة الثانية في بيان الفارق بينهما
١٢٣ ص
(٦١)
تتميم حول كفاية مسألة النهي عن العبادة عن هذه المسألة
١٢٥ ص
(٦٢)
المقدمة الثالثة حول أصولية مسألة اجتماع الأمر و النهي و عدمها
١٢٦ ص
(٦٣)
ذنابة
١٣٣ ص
(٦٤)
إفادة و إيقاظ حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل و العرف
١٣٥ ص
(٦٥)
المقدمة الرابعة في عموم النزاع من ناحية بعض الجهات الأخر
١٣٦ ص
(٦٦)
الجهة الأولى في شمول النزاع للتكليف غير الإلزاميّ
١٣٧ ص
(٦٧)
الجهة الثانية في شمول النزاع للأوامر الإرشادية
١٣٧ ص
(٦٨)
الجهة الثالثة في شمول النزاع لجميع أنحاء الإيجاب و التحريم
١٣٩ ص
(٦٩)
الجهة الرابعة شمول النزاع للعنوانين اللذين بينهما عموم و خصوص مطلقاً
١٤٢ ص
(٧٠)
شرائط اندراج العنوانين اللذين بينهما عموم و خصوص من وجه
١٤٦ ص
(٧١)
تذنيب حول التمثيل لمسألة الاجتماع بالصلاة في الدار المغصوبة
١٥٤ ص
(٧٢)
المقدّمة الخامسة حول توهّمات في مبنى مسألة الاجتماع و الامتناع
١٥٨ ص
(٧٣)
التوهّم الأوّل
١٥٨ ص
(٧٤)
التوهم الثاني
١٦٤ ص
(٧٥)
التوهم الثالث
١٦٥ ص
(٧٦)
التوهم الرابع
١٦٥ ص
(٧٧)
التوهم الخامس
١٦٦ ص
(٧٨)
إيقاظ و إفادة حول توجيه الوالد المحقّق لما في «الكفاية»
١٦٨ ص
(٧٩)
التوهم السادس
١٧٠ ص
(٨٠)
التوهم السابع
١٧٢ ص
(٨١)
التوهم الثامن
١٧٤ ص
(٨٢)
المقدمة السادسة فيما يعدّ أو يمكن عدّه من الشرائط في نزاع الامتناع و الاجتماع
١٧٤ ص
(٨٣)
الأمر الأول ثبوت الإطلاقين المفيدين للتنجيز
١٧٤ ص
(٨٤)
الأمر الثاني وحدة الكون
١٧٥ ص
(٨٥)
إفادة حول جريان النزاع في الإكراه على النّظر إلى الأجنبية حال الصلاة
١٧٦ ص
(٨٦)
الأمر الثالث حول اعتبار المندوحة
١٧٧ ص
(٨٧)
الوجه الأول
١٧٧ ص
(٨٨)
الوجه الثاني
١٧٨ ص
(٨٩)
الوجه الثالث
١٧٩ ص
(٩٠)
الوجه الرابع
١٨٠ ص
(٩١)
الوجه الخامس
١٨١ ص
(٩٢)
التحقيق في عدم اعتبار المندوحة
١٨٢ ص
(٩٣)
و فذلكة الكلام في المقام
١٨٣ ص
(٩٤)
تذنيب في كلام المحقّق القمّي
١٨٤ ص
(٩٥)
إفادة حول مختار المحقّق الإيرواني
١٨٤ ص
(٩٦)
إيقاظ في تحقّق المندوحة بالتمكّن الطولي من الفرد المباح
١٨٥ ص
(٩٧)
الأمر الرابع ترتّب الثمرة المقصودة
١٨٥ ص
(٩٨)
الإشكال الأوّل
١٨٦ ص
(٩٩)
الإشكال الثاني
١٨٩ ص
(١٠٠)
الإشكال الثالث
١٩٠ ص
(١٠١)
الإشكال الرابع
١٩١ ص
(١٠٢)
الإشكال الخامس
١٩٣ ص
(١٠٣)
تذنيب حول صحّة عبادة الجاهل و الناسي على القواعد
١٩٦ ص
(١٠٤)
التحقيق في جواز الاجتماع و عدمه
١٩٩ ص
(١٠٥)
المقام الأوّل في كفاية اختلاف العنوانين لرفع غائلة الاجتماع
٢٠١ ص
(١٠٦)
فذلكة الكلام
٢٠٩ ص
(١٠٧)
إيضاح و إفادة
٢١١ ص
(١٠٨)
المقام الثاني في معقوليّة أمر المولى و نهيه عن عنوانين مع وحدة المعنون
٢١٢ ص
(١٠٩)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١١٠)
التنبيه الأوّل محذور اجتماع الأوصاف المتقابلة في المجمع
٢١٦ ص
(١١١)
التنبيه الثاني حول اندراج المسألة في باب التعارض أو التزاحم
٢١٩ ص
(١١٢)
التنبيه الثالث في حكم الشك في الاجتماع و الامتناع صحة و فسادا
٢٢٣ ص
(١١٣)
فذلكة الكلام
٢٢٤ ص
(١١٤)
تكميل
٢٢٦ ص
(١١٥)
التنبيه الرابع الاستدلال على الاجتماع ببعض الروايات
٢٢٧ ص
(١١٦)
توهّم و دفع
٢٢٩ ص
(١١٧)
تلخيص
٢٣١ ص
(١١٨)
التنبيه الخامس حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات المكروهة
٢٣٢ ص
(١١٩)
الأقسام الثلاثة للعبادات المكروهة و أحكامها
٢٣٢ ص
(١٢٠)
الجهة الأولى في القسم الثالث من العبادات المكروهة
٢٣٥ ص
(١٢١)
ذنابة حول صحّة العبادة مطلقا بناء على تنزيهيّة النهي
٢٣٦ ص
(١٢٢)
الجهة الثانية في القسم الثاني منها
٢٣٧ ص
(١٢٣)
المقام الأول حول معقولية كراهة العبادة ثبوتا
٢٣٧ ص
(١٢٤)
المقام الثاني حول عدم مساعدة العرف على كراهة العبادة إثباتا
٢٣٨ ص
(١٢٥)
تذنيب حول إمكان القول بالامتناع مع كون النهي نفسيّا
٢٣٩ ص
(١٢٦)
بقي شيء حول صحّة الصلاة في الحمّام و عدمها
٢٤١ ص
(١٢٧)
الجهة الثالثة في القسم الأوّل منها
٢٤٣ ص
(١٢٨)
فذلكة الكلام
٢٤٦ ص
(١٢٩)
تنبيه في دخول صوم عاشوراء في القسم الثاني من أقسام العبادات
٢٤٧ ص
(١٣٠)
تذنيب حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات الاستئجاريّة و المنذورة
٢٤٧ ص
(١٣١)
تنبيه
٢٤٩ ص
(١٣٢)
تمحيص الاستدلالات السابقة
٢٥٠ ص
(١٣٣)
التنبيه السادس في حكم المضطرّ إلى المحرّم و حكم المتوسّط في الأرض المغصوبة
٢٥٥ ص
(١٣٤)
بيان الحكم التكليفي للمتوسّط
٢٥٧ ص
(١٣٥)
الدعاوي الثلاث التي يتوقّف عليها بيان الحكم التكليفي
٢٦٠ ص
(١٣٦)
الدعوى الأُولى
٢٦٠ ص
(١٣٧)
بقي شيء في بيان حكم المتوسّط الغاصب و غير الغاصب
٢٦١ ص
(١٣٨)
ذنابة في توهّم عدم الوجوب النفسيّ للردّ و دفعه
٢٦١ ص
(١٣٩)
تنبيه في توهّم عدم وجوب الردّ إن كان بجهالة و لا بسوء الاختيار
٢٦٢ ص
(١٤٠)
إفادة حول تصوير وجوب عنوان «الخروج»
٢٦٣ ص
(١٤١)
الدعوى الثانية
٢٦٦ ص
(١٤٢)
تنبيه حول نفي التحريم مع إثبات استحقاق العقاب
٢٦٧ ص
(١٤٣)
تذنيب حول إثبات استحقاق العقاب باعتبار النهي الساقط
٢٦٩ ص
(١٤٤)
إشارة حول نفي حرمة التصرّف الخروجيّ مطلقاً
٢٦٩ ص
(١٤٥)
توضيح و إفادة
٢٧١ ص
(١٤٦)
ذنابة في حرمة الغصب حدوثاً لا بقاءً
٢٧٤ ص
(١٤٧)
تتميم حول عدم اجتماع الوجوب و الحرمة بالنسبة للمتوسّط
٢٧٤ ص
(١٤٨)
الدعوى الثالثة
٢٧٥ ص
(١٤٩)
الجهة الثانية في بيان الحكم الوضعيّ و صحّة الصلاة حال الخروج
٢٧٧ ص
(١٥٠)
تنبيه في لزوم اتخاذ أقصر الطرق في المغصوب و أسرع الحركة
٢٧٩ ص
(١٥١)
صحّة العبادة حال الاضطرار و لو كان بسوء الاختيار
٢٨٠ ص
(١٥٢)
تنبيه عدم صحّة العبادة مع المندوحة أو العجز العقلي
٢٨٢ ص
(١٥٣)
المبحث الثالث دلالة النهي على الفساد
٢٨٥ ص
(١٥٤)
الأمر الأوّل حول عنوان المسألة
٢٨٧ ص
(١٥٥)
حلّ الشبهات الثلاثة السابقة
٢٩٠ ص
(١٥٦)
الأمر الثاني في أُصوليّة المسألة و فرقها عن مسألة الاجتماع
٢٩١ ص
(١٥٧)
الأمر الثالث في قلّة ثمرة هذه المسألة
٢٩٢ ص
(١٥٨)
وهم و دفع
٢٩٤ ص
(١٥٩)
تذنيب حول حصر النزاع بوجود دليل شرعيّ على الصحّة لو لا النهي
٢٩٥ ص
(١٦٠)
الأمر الرابع في بيان أقسام الوجوب و التحريم التي يشملها النزاع
٢٩٦ ص
(١٦١)
الطائفة الأُولى النواهي التنزيهيّة
٢٩٧ ص
(١٦٢)
الطائفة الثانية النواهي الغيريّة
٢٩٨ ص
(١٦٣)
و هنا طائفة ثالثة
٢٩٩ ص
(١٦٤)
الأمر الخامس الأصل في النهي عن العبادة و المعاملة هو الإرشاد
٢٩٩ ص
(١٦٥)
تذنيب حول عدم الفرق بين أنحاء تعلّق النهي
٣٠٣ ص
(١٦٦)
تنبيه حول عدم صغرويّة النزاع
٣٠٣ ص
(١٦٧)
تذنيب حول إرشاديّة النواهي في المركّبات
٣٠٤ ص
(١٦٨)
فذلكة الكلام في المقام
٣٠٦ ص
(١٦٩)
الأمر السادس حول المراد من «العبادة و المعاملة»
٣٠٩ ص
(١٧٠)
الجهة الأُولى حول العبادة
٣١٠ ص
(١٧١)
الجهة الثانية حول المعاملة
٣١١ ص
(١٧٢)
الجهة الثالثة فيما يتعلّق بعنوان «الفساد» أوّلاً و بالذات و ب «الصحّة» تبعاً له
٣١٢ ص
(١٧٣)
أوّلها في مفهومهما اللغويّ
٣١٤ ص
(١٧٤)
ثانيها في اتصاف العناوين في عالم العنوانيّة بالصحّة و الفساد
٣١٧ ص
(١٧٥)
ثالثها في أنّ الصحّة و الفساد من الأُمور الواقعيّة لا الإضافيّة
٣١٨ ص
(١٧٦)
رابعها في بطلان الصحّة التأهّلية
٣٢٠ ص
(١٧٧)
خامسها في تقابل الصحّة و الفساد
٣٢١ ص
(١٧٨)
سادسها حول توهّم إضافيّة الصحّة و الفساد و دفعه
٣٢٣ ص
(١٧٩)
سابعها حول اندراج المعاملات في محطّ النزاع
٣٢٤ ص
(١٨٠)
ثامنها حول مجعوليّة الصحّة و الفساد و عدمها
٣٢٧ ص
(١٨١)
تذنيب حول تحقّق الفساد في الموضوعات الاعتباريّة
٣٣٠ ص
(١٨٢)
تاسعها في مقتضى الأُصول العمليّة عند الشكّ في استتباع النهي للفساد
٣٣١ ص
(١٨٣)
المقام الأوّل في مقتضى الأُصول في الشكّ في المسألة الأُصوليّة
٣٣٢ ص
(١٨٤)
المقام الثاني في مقتضى الأُصول العمليّة في الشكّ في المسألة الفرعيّة
٣٣٢ ص
(١٨٥)
الجهة الأُولى في العبادات
٣٣٢ ص
(١٨٦)
الجهة الثانية في المعاملات
٣٣٣ ص
(١٨٧)
ذنابة حول ابتناء النزاع على عقليّة النزاع و لفظيته
٣٣٥ ص
(١٨٨)
المقام الأوّل في النهي عن العبادة و الأفعال القربيّة
٣٣٧ ص
(١٨٩)
إعادة و إفادة
٣٤٤ ص
(١٩٠)
بحث و إيقاظ في عدم اعتبار كون العبادة مقرّبة و لا طاعة
٣٤٥ ص
(١٩١)
وهم و دفع
٣٤٩ ص
(١٩٢)
ذنابة حول الإشكال في استتباع النهي التنزيهيّ و الغيريّ غير الإلزاميّ للفساد
٣٥٠ ص
(١٩٣)
تنبيهات
٣٥١ ص
(١٩٤)
التنبيه الأوّل حول تصحيح العبادة بالنهي عنها
٣٥١ ص
(١٩٥)
التنبيه الثاني حول بطلان العبادة المنهية لأجل التشريع
٣٥٢ ص
(١٩٦)
الصورة الأولى فيما إذا كانت العبادة بحسب الواقع مورد الأمر، و لكنّه لا يعلم به
٣٥٢ ص
(١٩٧)
الصورة الثانية ما إذا كان الفعل المأتيّ به تشريعاً غير مأمور به واقعاً
٣٥٦ ص
(١٩٨)
التنبيه الثالث حول استتباع الحرمة الذاتيّة للنهي التشريعيّ
٣٥٨ ص
(١٩٩)
المقام الثاني في النهي عن المعاملات و عن كلّ شيء يشبهها
٣٦١ ص
(٢٠٠)
البحث الأوّل في النهي التنزيهيّ
٣٦١ ص
(٢٠١)
البحث الثاني في النهي الغيريّ
٣٦٢ ص
(٢٠٢)
البحث الثالث في النهي التحريميّ و المعاملات المحرّمة و المكاسب الممنوعة
٣٦٣ ص
(٢٠٣)
المقام الأوّل فيما إذا فرض تعلّق النهي بأحد الوجوه المزبورة
٣٦٦ ص
(٢٠٤)
الأوّل في تعلّقه بالسبب
٣٦٦ ص
(٢٠٥)
الثاني في تعلّقه بالمسبّب
٣٦٧ ص
(٢٠٦)
الثالث في تعلّقه بالآثار
٣٧١ ص
(٢٠٧)
الرابع في تعلّقه بالتسبّب
٣٧٥ ص
(٢٠٨)
المقام الثاني في الاستظهار من الأدلّة الناهية عن حصّة من المعاملة
٣٧٦ ص
(٢٠٩)
تنبيهات
٣٧٨ ص
(٢١٠)
التنبيه الأوّل حول فساد المعاملة النوعيّة بالنهي عنها و عدمه
٣٧٨ ص
(٢١١)
تذنيب بيان بديع في إمكان تحريم الشارع لمعاملة مع إيجابه
٣٨٣ ص
(٢١٢)
إعادة و إفادة
٣٨٥ ص
(٢١٣)
التنبيه الثاني حول الاستدلال بالأخبار لدلالة النهي على الفساد
٣٨٦ ص
(٢١٤)
أوهام و اندفاعات حول الأخبار السابقة
٣٨٨ ص
(٢١٥)
تذنيب
٣٩٦ ص
(٢١٦)
تتميم حول مختار «الكفاية»
٣٩٧ ص
(٢١٧)
نقل ما في «تهذيب الأُصول» و نقده
٣٩٨ ص
(٢١٨)
التنبيه الثالث حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد
٣٩٩ ص
(٢١٩)
تنبيه في عدم اقتضاء النهي التشريعيّ للفساد
٤٠٢ ص
(٢٢٠)
خاتمة الكلام في النواهي حول أنّ الأمر أو النهي يستتبعان أحياناً الضمان و عدم الضمان، أم لا؟
٤٠٣ ص
(٢٢١)
المسألة الأُولى حول استتباع الأمر أو النهي للضمان
٤٠٣ ص
(٢٢٢)
تنبيه في عدم ضمان الوالي و المفتي
٤٠٥ ص
(٢٢٣)
تذنيب حول الأمر بالتصرّفات غير الإتلافية الموجبة للتلف أحياناً
٤٠٥ ص
(٢٢٤)
المسألة الثانية حول عدم ضمان صاحب المتاع للأُجرة مع نهيه الحمّال
٤٠٦ ص
(٢٢٥)
تنبيه حول نهي الشخص عن حفظ مال ثمّ تبيّن أنّه له
٤٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٣ - المقام الثاني في معقوليّة أمر المولى و نهيه عن عنوانين مع وحدة المعنون

ذلك، و يقول بجواز ترشّح الإرادة الباعثة و الزاجرة من المكلَّف الواحد بالنسبة إلى المكلف الواحد في الزمان الواحد، مع التلازم الطبيعيّ بين المأمور و المنهي عنه خارجا؟! أقول: قد أشرنا فيما سبق إلى أنّ النزاع الأوّل نزاع صغرويّ‌ [١]، و هو يكون حول لزوم اجتماع الأمر و النهي أم لا، و القائل بالاجتماع يريد نفي لزوم اجتماعهما في مصبّ واحد في جميع الأوعية، و لأجل ذلك لا يصحّ أن يقال في حقّه: إنّه اجتماعيّ؛ و إنّه يقول بالاجتماع، بل يصحّ أن يعبّر عنه: بأنّه امتناعيّ؛ أي يقول بعدم لزوم الاجتماع بين الأمر و النهي في جميع المراحل و المنازل، و الامتناعيّ اجتماعيّ؛ أي يقول بلزوم اجتماعهما في مصبّ واحد و محلّ فارد، و هو مستحيل و محال عقلا.

و النزاع الثاني كبرويّ؛ لرجوع البحث فيه إلى أنّه هل يمكن المحافظة على الإطلاقين، و يجوز صيانة بقائهما على عنوانهما؛ إذا كانا منطبقين على واحد، أم لا؟

إذا عرفت تلك النكتة فليعلم أنّ هنا صورتين:

الصورة الأولى: ما إذا لم يكن مندوحة، و لم يكن المكلّف في سعة من إتيان المأمور به على وجه الإباحة، و على وجه لا يلازم الإثم و التصرّف في مال الغير، فإنّه في هذه الصورة- حسبما هو المعروف بينهم من انحلال الخطابات الشرعيّة إلى الخطابات الجزئيّة الشخصيّة [٢]- لا يعقل المحافظة عليهما، فإنّه من التكليف بالمحال الملازم للتكليف المحال؛ ضرورة أنّ القدرة على امتثال كلّ من الأمر و النهي شرط، و إذا كانت هي مفقودة فلا يعقل ترشّحهما معا.

مثلا: إذا كان العبد من أول الوقت إلى آخر الوقت، غير قادر على إتيان‌


[١] تقدّم في الصفحة ١١٣ و ١١٩ و ١٩٩.

[٢] لاحظ ما تقدّم في الجزء الثالث: ٣٤١ الهامش ٣.