كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٤٧٣ - الدليل الثالث
ومنها: صحيحة إبراهيم بن هاشم، قال:" كنت عند أبي جعفر الثاني (ع) إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل، وكان يتولّى له الوقف بقم .."، إلى أن قال:" فقال أبو جعفر: أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثمّ يجي فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألّنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالًا حثيثاً"[١]. فإن ظاهر عطف الطوائف الثلاث على آل محمد، كون المراد بالأموال الخمس، وقد أُضيف فيه الأيتام والمساكين وأبناء السبيل إلى عنوان آل محمد، لا إلى بني هاشم ونظائره.
ومنها: مرسلة حماد- وقد جاء فيها-:" وله- يعني للإمام- نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته؛ فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم .."[٢] الحديث.
ومنها: مرسلة أحمد بن محمد- وقد جاء فيه:" فالنصف له- يعني نصف الخمس للإمام- خاصّة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس .."[٣] الحديث.
ومنها: ما نقله السيّد المرتضى عن تفسير النعماني بإسناده عن علي (ع) وفيه:" ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم
[١] . الوسائل، أبواب الأنفال، باب ٣، حديث ١.
[٢] . الوسائل، أبواب قسمة الخمس، الباب ٣، الحديث ١.
[٣] . المصدر السابق، والباب، الحديث ٢.