كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٤٧١ - الدليل الثالث
ويرد على هذا الكلام:
أوّلًا: إنّ ما ادّعاه (قدس سره) من: أن العنوان المأخوذ في موضوع الأحكام المتعلقة بتحريم الزكاة والتعويض عنها بالخمس وما إلى ذلك، إنّما هو خصوص الهاشمي أو بنو هاشم، ليس صحيحاً على إطلاقه؛ فإنّ العنوان المأخوذ في موضوع هذه الأحكام على أنواع:
فمنها: ما أخذ فيه عنوان بني عبد المطلب أو بني هاشم أو الهاشمي، مثل صحيحة عيص بن القاسم عن الصادق (ع)- وفيها-:" يا بني عبد المطلب إنّ الصدقة لا تحل لي ولا لكم .."[١] الحديث. وصحيحة الفضلاء:" وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب .."[٢] الحديث. وصحيحة عبدالله بن سنان" لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم"[٣]. وصحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم، فقال:" إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ..."[٤] الحديث. ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال:" هي الزكاة ..."[٥] الحديث.
وصحيحة زرارة:" قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم .."، إلى أن قال:" ولا تحلّ لهم صدقات إنسان غريب"[٦]. ورواية عبدالرحمان العرزميّ عن الباقر (ع):" لا تحلّ الصدقة لبني هاشم ..."[٧] الحديث. وصحيحة قرب الاسناد عن البزنطيّ، عن الرضا (ع):" سألته عن الصدقة، تحلّ
[١] . الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب ٢٩، الحديث ١.
[٢] . المصدر السابق، الحديث ٢.
[٣] . المصدر السابق، الحديث ٣.
[٤] . المصدر السابق، الباب ٣١، الحديث ٣.
[٥] . المصدر السابق، الباب ٣٦، الحديث ٥.
[٦] . المصدر السابق، والباب، الحديث ٦.
[٧] . المصدر السابق، والباب، الحديث ٧.