كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٤٧٤ - الدليل الثالث
الرسول وسهم ذي القربى، ثمّ يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم"[١].
ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)، قال: سألته عن قول الله عَزَّ وَجَلَّ: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى قال:" هم قرابة رسول الله (ص"). فسألته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال:" نعم"[٢].
ومنها: مرسلة ابن بكير عن أحدهما (عليهما السلام)، وفيها:" وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول: الإمام، واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم .."[٣] الحديث.
ويضاف إلى ذلك كلّه ما جاء في بعض روايات التحليل وغيرها من التصريح بأنّ الخمس كلّه إنّما هو لآل محمد.
فمنها: صحيحة ضريس الكناسي قال: قال أبو عبدالله (ع):" أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟" فقلت: لا أدري. فقال:" من قبل خمسنا أهل البيت .."[٤] الحديث.
ومنها: رواية الحارث النضري عن أبي جعفر الباقر (ع)- وقد جاء فيها-:" إنّ لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال .."[٥] الحديث.
ومنها: ما رواه مسلم في كتابه- وقد مضت الرواية وقد جاء فيها-:" إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد"[٦].
ومنها: ما ذكرناه أيضاً من رواية مسلم وكذا أبي عبيد في كتابه الأموال عن رسول الله (ص):" إنّ هذه الصدقة إنّما هي أوساخ الناس وأنّها لا تحلّ لمحمّد ولا لآل محمد"[٧].
[١] . المصدر السابق، والباب، الحديث ١٢.
[٢] . المصدر السابق، والباب، الحديث ١٣.
[٣] . المصدر السابق، والباب، الحديث ٢.
[٤] . الوسائل، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٣.
[٥] . المصدر السابق، والباب، الحديث ١٤.
[٦] . كتاب مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة.
[٧] . الأموال لأبي عبيد: ٤١٣.