التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٥ - المبيت بمنى
[ (المسألة التاسعة) إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلّى صلاته حلت له النساء]
(المسألة التاسعة) إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلّى صلاته حلت له النساء، و إذا طافت المرأة و صلّت حلّ لها الرجال، و تبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط (١) و أما قلع الشجر و ما يثبت في الحرم و كذلك الصيد في الحرم فقد تقدم حرمتهما على المحرم و المحلّ.
[المبيت بمنى]
المبيت بمنى الواجب الثاني عشر: من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و يعتبر فيه قصد القربة فإذا خرج الحاج من مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف و الحج و السعي أو طواف النساء أيضاً وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، و من لم يتجنب الصيد من إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، و كذا من أتى النساء على الأحوط و تجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، و لكن إذا بقي في منى إلى ان دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً (٢).
(١) تقدم الكلام في ذلك في مسائل الحلق و التقصير من أفعال منى كما تقدم حرمه صيد الحرم و قلع شجرة و نباته في المحرمات على المحرم.
(٢) في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق قد تقدم عند الكلام في المسألة الاولى من وجوب طواف النساء ان آخر اعمال الحج بعد أفعال منى يوم العيد طواف الحج و سعيه، و أمّا الطواف للنساء و المبيت و الرمي في أيام المبيت واجبات بعد الحج و ليست من أجزاء الحج، فتركها و لو عمداً لا يوجب بطلان الحج و إن ترتب على تركها بعض الاحكام كبقاء حرمة النساء في ترك طواف النساء أو وجوب الكفارة في ترك المبيت أو قضاء الرمي في السنة الآتية، و على ذلك فان لم يكن المبيت جزأً من اعمال الحج، إلّا انه واجب بعد