التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٩) من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه
[ (مسألة ٨) من أفسد حجّه ثمّ صدّ]
(مسألة ٨) من أفسد حجّه ثمّ صدّ فالظاهر لزوم كفارة الإفساد (١) زائداً على الهدى و لكن لا يلزم اعادة الحج مع الصد الطاري، نعم عليه الحج مع استقرار الحج أو بقاء استطاعته إلى السنة القادمة.
[ (مسألة ٩) من ساق هدياً معه ثمّ صدّ كفى ذبح ما ساقه]
(مسألة ٩) من ساق هدياً معه ثمّ صدّ كفى ذبح ما ساقه و لا يجب عليه هدى آخر (٢)، و كذا الحال فيمن ساق الهدى ثمّ أحصر.
تمتعاً أو منفردة.
(١) إذا كان الإفساد بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفة موجباً لبطلان الإحرام نظير بطلان الصلاة و الصوم فمع حدوث الصدّ بعده لا موضوع لوجوب الإحلال بالهدي لبطلان الإحرام قبل الصد، فيكفي كفارة الجماع. كما لا موضوع لإعادة الحج لعدم كونه مكلفاً بالحج كما هو مقتضى حدوث الصد، نعم لو كان الحج مستقراً عليه قبل ذلك أو بقيت استطاعته للسنة القادمة أو حدثت استطاعة يجب عليه الحج و لا فرق في عدم وجوب الإعادة بين الالتزام بالفساد بالمعنى المذكور أو الالتزام بان المراد بالفساد اعادة الحج عقوبة في السنة الآتية، و لكن الحج الواجب بعنوان حجة الإسلام هو الحج الذي وقع بعد الإحرام له، و قبل الوقوف بالمزدلفة فإنه في هذا الفرض لا تجب الإعادة، لأن حدوث الصد كاشف عن عدم كونه مكلفاً بحجة الإسلام، نعم يجب عليه كفارة الوقاع و هدي التحلل، لأنّ كلا منهما موضوع لتكليف مستقل فتجب كفارة للوقاع، و هدى للتحلل به بعد الصد، حيث ان التداخل بين التكليفين في الامتثال يحتاج إلى قيام دليل عليه.
(٢) على المشهور بين الأصحاب و القول بعدم الاكتفاء بهدي السياق عن هدى التحلل منقول عن ابني بابويه و جمع من الأصحاب. و يستدل عليه بان كلا من السياق و الإحلال بالهدي موجب لوجوب الهدى، و التداخل يحتاج إلى الدليل على