التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤ - الرابعة ان يقصد جزئية الزائد بطواف آخر و يتم الطواف الثاني
(جواز القرآن في الطواف الفريضة إذا دخل في الشوط الثامن سهواً أو طاف الشوط الثامن).
[الرابعة: ان يقصد جزئية الزائد بطواف آخر و يتم الطواف الثاني]
الرابعة: ان يقصد جزئية الزائد بطواف آخر و يتم الطواف الثاني (١) و الزيادة في هذه الصورة و إن لم تكن متحققة حقيقة الا ان الأحوط بل الأظهر فيها البطلان، و ذلك من جهة القرآن بين الطوافين في الفريضة.
يوجب تحقق القرآن بين الطوافين، و هو غير جائز في الفريضة، و يستثنى من عدم الجواز ما إذا طاف بالثمانية سهواً فيؤخذ في غيره بإطلاق عدم جواز القرآن في الفريضة الموجب لقطع الزيادة بقصد طواف آخر لا يمكن المساعدة عليها.
و ذلك فإنه يمكن ان يستظهر في صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة انه إذا زاد الطائف في طواف الفريضة شيئاً و لو سهواً بان دخل في الثامنة فعليه إكمال الزائد بأربعة عشر شوطاً، فالموضوع للإكمال الزائد في صورة السهو الدخول في الثامنة و من طاف سبعة أشواط سهواً فهو ممن دخل في الثامنة، سهواً فله إتمامه بأربعة عشر شوطاً، و على ذلك فالقران بين الطوافين فيما زاد في طواف الفريضة بالدخول في الثامنة لا بأس به، و في غير ذلك لا يجوز القرآن في الفريضة بأن يأتي بطواف الفريضة، و قبل ان يصلي صلاته يطوف طوافاً آخر واجباً كان أو مندوباً.
(١) في قصد الإتيان بالزائد بعد سبعة أشواط إذا زاد شوطاً بقصد الإتيان بالطواف الثاني فإن أكمل الطواف يحكم ببطلان طوافه الأوّل و الثاني، و ذلك فان القرآن في غير ما ذكر بين الطوافين في الفريضة مانع عن الصحة و هو المنسوب الى المشهور في النافع، و ذكر في التذكرة ان الأكثر على عدم جواز القرآن بين الطوافين في الفريضة خلافاً لابن إدريس و العلامة في المختلف