التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٠ - (المسألة السابعة) من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا
..........
و قد ذكر الصدوق (قدّس سرّه) في ذيل باب ما يجب الصوم على المتمتع و إن لم يصم ثلاثة أيام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام لأن أيام الذبح قد مضت.
و روى الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيس (يعني عباس بن هاشم عن كرام يعني عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل تمتع و لم يجد ما يهدي و لم يصم الثلاثة أيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال: لإبل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت[١]، و ما ذكر في الفقيه مضمون هذه الرواية.
إذا وجد الثمن بعد أيام النحر يجزي الصوم و قد يقال ان الرواية بهذا المضمون لم تثبت لان الشيخ و الكليني قدس سرهما رويا الرواية عن عبد الكريم الذي هو كرام عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم فإن أيام الذبح قد مضت[٢]، و لا يحتمل تعدد الرواية مع ان الراوي عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير، و لعل فرض لم يصم الثلاثة فيما تقدم من سهو الشيخ (قدّس سرّه) أو من النساخ، و على الجملة لا يثبت فرض عدم صوم الثلاثة و غاية الأمر أن الرواية مطلقة تحمل على صورة صوم ثلاثة أيام ثم وجدانه الثمن بعد النفر، و في هذا يلتزم بكفاية الصيام و الموجب للحمل على صورة صوم الثلاثة صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى، قال: أجزأ صيامه[٣]، أقول لا يخفي ما فيه حيث يحتمل تعدّد الرواية بأن سأل أبو بصير عن الباقر (عليه السّلام) عمن يجد ثمن الهدي يوم النفر
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٤٤، ص ١٧٧.
[٢] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب الذبح.
[٣] الوسائل: الباب ٤٥ منهما.