التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣ - (مسألة ٨) يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض و لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين
[ (مسألة ٨) يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض و لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين]
(مسألة ٨) يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض و لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين و لكن تلزمه الإعادة (١) ان كان الطواف فريضة و كان ما أتي به شوطاً أو شوطين، و أما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام و الإتمام.
الطواف و يخرج لحاجة الغير، و احتمال خصوصية للخروج لحاجة الغير يمنع عن التعدي إلى صورة الإلجاء إلى القطع و الخروج كما هو المفروض في المقام، و دعوى انه إذا جاز البناء، إذا كان القطع لأمر استحبابي اختياري جاز مع الاضطرار بالأولوية، لا يمكن المساعدة عليها.
و أما صحيحة الحلبي فالموضوع فيها للإعادة هو الإلجاء إلى الخروج للاشتكاء إذا طاف ثلاثة أشواط، و لا يبعد دعوى ظهورها انه إذا قطع الطواف بعد أربعة أشواط لم يبطل، لأن أخذ الثلاثة في الموضوع للحكم بالبطلان ظاهره ان لها دخل في الحكم، و أما إذا قطع بعد أربعة أشواط يبني عليها بعد ذلك، أو انه يستنيب للثلاثة الباقية فلا دلالة لها على ذلك، و مقتضى ذلك الجمع بين الاستنابة لثلاثة أشواط باقية، و كذا فيما إذا قطع في الشوط الخامس، و هكذا و بين البناء على الأشواط السابقة بعد وجدانه تمكنه، و الأولى أن يأتي بسبعة أشواط بقصد الإتمام و التمام، بل الاولى ان يعمل بالاحتياط كذلك إذا ألجأ إلى القطع بعد الثلاثة و قبل إكمال الشوط الرابع.
(١) لا يخفى انه و إن لم يثبت كون الطواف الواجب كالصلاة الواجبة في عدم جواز قطعه بعد الدخول، و مقتضى القاعدة الأولية جواز قطعه بحيث لو فقد أحد الأمور و القيود المعتبرة فيه بالقطع أتي بفرد آخر منه، و هذا الجواب منصوص كما في موارد قطع الطواف لضرورة شرعية كتطهير ثوبه أو بدنه أو للخروج لضرورة خارجية