التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٥ - (المسألة الرابعة عشرة) الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه
[ (المسألة الثانية عشرة) إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكله في الذبح عنه ثم شك في انه ذبحه أم لا]
(المسألة الثانية عشرة) إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكله في الذبح عنه ثم شك في انه ذبحه أم لا بني على (١) عدمه نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه كفى.
[ (المسألة الثالثة عشرة) ما ذكرنا من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة]
(المسألة الثالثة عشرة) ما ذكرنا من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة (٢) و إن كان الأحوط اعتبارها.
[ (المسألة الرابعة عشرة) الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه]
(المسألة الرابعة عشرة) الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة (٣) فيه بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار ايضاً و لا بد من كون الذابح مسلماً و لا يلزم كونه مؤمناً، عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحداً لهم ان يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحب ذلك إلّا من ضرورة[١]، و حملها على الأضحية المستحبة زائداً على الهدي الواجب على كل واحد منهم خلاف الظاهر لفرض كونهم متمتعين في السؤال و لم يكن وجه لذكره فيه، بل كان يكفي ذكر فرض غلاء الأسعار و لكن دلالتها على الاشتراك في البقرة و يتعدى إلى البدنة، و في التعدي إلى الشاة تأمل، فالأحوط الجمع بين الشركة و الصيام و اللَّه العالم.
(١) للزوم إحراز الإتيان بالهدي و لو بنحو التسبيب، نعم لو كان الوكيل ثقة يكون قوله معتبراً كما في سائر اخبار الثقة بالموضوعات.
(٢) فان المعتبر في الكفارات إحراز عنوان البدنة أو البقرة أو الشاة من غير خصوصية من حيث السن و الوصف، و إن كان رعايتها الأحوط الاولى.
(٣) في مسائل الهدي الواجب و غيره و ذلك فان الذبح و النحر من الأفعال التي تنسب إلى المباشرة و إلى الموكل
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب الذبح.