التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٠ - (المسألة الخامسة) من طرء عليه العذر فلم يتمكن من الطواف
[ (المسألة الرابعة) يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة بعد أفعال منى ان يقدم طوافه و صلاته و السعي على الوقوفين]
(المسألة الرابعة) يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة بعد أفعال منى ان يقدم طوافه و صلاته و السعي على الوقوفين (١) بل لا بأس بتقديم طواف النساء أيضاً فيمضي بعد اعمال منى إلى حيث أراد.
[ (المسألة الخامسة) من طرء عليه العذر فلم يتمكن من الطواف]
(المسألة الخامسة) من طرء عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض (٢) و النفاس و لم يتيسر لها المكث بمكة لتطوف بعد طهرها لزمتها الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسها بعد طواف النائب.
الأفضل، فيكون التقديم جائزاً مطلقاً و إن كان الأفضل مع عدم الخوف التأخير فلا يمكن المساعدة عليهما، فان مدلول ما ورد فيه التعليق انه مع عدم الخوف لا يجوز التقديم، و حمل و إثبات البأس على نفي الأفضل خلاف المتفاهم العرفي، ثم ان التقديم جوازه للمتمتع عند خوفه على ما تقدم حكم واقعي، فلا يجب الإعادة إذا تمكن من ذلك كما هو مقتضى الإطلاق المقامي، و عدم التعرض في الروايات للزوم الإعادة من صورة اتفاق التمكن بعد أفعال منى.
(١) مسائل طواف الحج و سعيه و يدلّ على ذلك صحيحة الحسن بن علي عن أبيه يعني علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأوّل (عليه السّلام) لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج في يوم التروية قبل خروجه إلى منى[١]، و كذلك من خاف امراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف و يودع البيت، ثم يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفاً، و الطواف في هذه الصحيحة يعم طواف الحج و السعي و طواف النساء بقرينة ما في ذيلها عن قوله (عليه السّلام) ثم يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفاً.
(٢) قد تقدم انه إذا خاف عدم التمكن من الطواف بعد اعمال منى يجوز له
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٦٤، ص ٤١٥.