التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٠ - (المسألة الثالثة) يجب ان يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
[ (المسألة الثانية) لا يجزي هدي واحد إلّا عن شخص واحد]
(المسألة الثانية) لا يجزي هدي واحد إلّا عن شخص واحد (١).
[ (المسألة الثالثة) يجب ان يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم]
(المسألة الثالثة) يجب ان يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم و لا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة.
التقصير و عليه كفارة شاة كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، و قد ذكرنا ان الأحوط رعاية ترتب الطواف على الذبح الى آخر يوم النفر الأول و إن كان فيه ما تقدم، و بعدها يطوف و يسعى و يتم حجه فان تمكن من الهدى في منى و لو الى آخر ذي الحجة يجب فيها إذا كان واجداً لثمنه قبل انقضاء أيام الذبح، و إلا يقضي الهدي في السنة الآتية و لو بالاستنابة كما و يستفاد ذلك مما ورد في استيداع الثمن عند بعض أهل مكة.
(١) المشهور على ما صرح به جماعة عدم إجزاء الهدي الواحد الا عن واحد، و ذكر بعض إجزاء الهدي عن خمسة أو سبعة أو أكثر عند الضرورة. و يشهد لما عليه المشهور طاهر الآية المباركة من قوله سبحانه فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ حيث ان الهدي يطلق على الحيوان و الميسور من الحيوان المفسر بالشاة على كل متمتع، و قد ورد في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قوله اللَّه تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال شاة[١] و روى الشيخ (قدّس سرّه) في الصحيح عن زرارة بن عين عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المتمتع، قال: عليه الهدي قلت: و ما الهدي قال: أفضله بدنه و أوسطه بقرة و آخره شاه[٢]، و يدلُّ ايضاً على عدم الاجزاء الا عن واحد، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا يجوز البدنة و البقرة الا عن واحد بمنى[٣]، فإنه إذا لم يجزئ البدنة و البقرة يكون عدم الاجزاء في الشاة أوضح، و صحيحة محمد بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن النفر تجزيهم البقرة قال: اما في الأضحى فنعم[٤]، فإن المقابلة
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب الذبح.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب الذبح.
[٣] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب الذبح.
[٤] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب الذبح.