التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٢ - مكروهات الإحرام
«لبَّيكَ أتقرّبُ إليكَ بمحمّدٍ و آل محمّدٍ لبَّيك، لبَّيكَ بحجّة أو عُمرةٍ لبَّيك، لبَّيكَ و هذه عُمرةُ متعة إلى الحج لبَّيك، لبَّيكَ تلبيةً تمامُها و بلاغُها عليك».
١١ تكرار التلبية حال الإحرام، في وقت اليقظة من النوم، و بعد كل صلاة، و عند الركوب على البعير و النزول منها، و عند كلّ علوّ و هبوط، و عند ملاقاة الراكب، و في الأسحار يستحب إكثارها و لو كان جنباً أو حائضاً، و لا يقطعها في عمرة التمتّع إلى أن يشاهد بيوت مكة و في حجّ التمتّع إلى زوال يوم عرفة.
[مكروهات الإحرام]
مكروهات الإحرام يكره في الإحرام أمور:
١ الإحرام في ثوب أسود (١)، بل الأحوط ترك ذلك، و الأفضل الإحرام في ثوب أبيض (٢).
٢ النوم على الفراش الأصفر، و على الوسادة الصفراء (٣).
(١) و يدلّ على ذلك معتبرة الحسين بن المختار قال: قلت: لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) يحرم الرجل بالثوب الأسود، قال: «لا يحرم في الثوب الأسود، و لا يكفن به الميت»[١] و النهي عن الإحرام فيه يحمل على الكراهة كحمل النهي عن تكفين الميت به، لقوله (عليه السّلام) في صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه[٢] حيث إنّ هذه الصحيحة ناظرة إلى الأمور المعتبرة في ثوبي الإحرام.
(٢) تعرضنا لذلك و لما تقدم في المسألة الرابعة من مسائل فصل في كيفية الإحرام.
(٣) و يدلّ على ذلك خبر أبي بصير الذي لا يبعد اعتباره عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:
[١] الوسائل، الباب ٢٦ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ٣٨ من أبواب الإحرام، الحديث ١.