التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٦ - (المسألة الثانية) يتضيق وقت الإحرام للحج فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة
[مسائل الإحرام للحج]
[ (المسألة الأولى) كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج ان يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج]
(المسألة الأولى) كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير (١) لا يجوز للحاج ان يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء.
[ (المسألة الثانية) يتضيق وقت الإحرام للحج فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة]
(المسألة الثانية) يتضيق وقت الإحرام للحج فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة.
تصلى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر و الإمام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك، و موسع لك ان تصلي بغيرها ان لم تقدر ثم تدركهم بعرفات» الحديث[١] فان تعليق عدم الإتيان بصلاة الظهر بمنى على عدم القدرة يعطي أن الأفضل درك صلاة يوم التروية بمنى، و لا يبعد ان يقال بأن الإحرام بعد الإتيان بصلاة الظهر في المسجد الحرام في حجر إسماعيل أو عند المقام أفضل، و كذا الإحرام يوم التروية قبل الزوال من مكة و الخروج منها بحيث يدرك صلاة ظهر يومها بمنى، هذا في حق غير أمير الحاج و أما بالإضافة إليه فالأفضل هو الإحرام يوم التروية قبل الزوال و الخروج من مكة قبله، بحيث يدرك صلاة الظهر و يقيمها بمنى.
(١) مسائل الإحرام للحج ينبغي التكلم في المسألة في جهتين، الاولى ان المتمتع إذا فرغ من عمرته، هل يجوز له الإتيان بعمرة مفردة قبل الحج بان يفصل بين عمرة التمتع التي فرغ منها و بين إحرامه للحج، الإحرام بعمرة مفردة أم لا؟ الثانية هل يجوز لمن أحرم للحج قبل الفراغ من مناسك الحج ان يحرم بالعمرة المفردة أم لا يجوز الا بعد إكمالها؟
لا يجوز الفصل بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و بين إحرام حج التمتع أما الأولى فالظاهر أنه لا يجوز الفصل بين الفراغ من عمرة التمتع و الإحرام
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب الإحرام للحج، الحديث ٥.