التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٧ - (المسألة الخامسة) إذا حلق المحرم أو قصر له جميع ما حرم عليه بالإحرام
[ (المسألة الرابعة) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً]
(المسألة الرابعة) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً (١) و إلا جمع بين القصر و الحلق و يقدم التقصير على الحلق على الأحوط.
[ (المسألة الخامسة) إذا حلق المحرم أو قصّر له جميع ما حرّم عليه بالإحرام]
(المسألة الخامسة) إذا حلق المحرم أو قصّر له جميع ما حرّم عليه بالإحرام (٢) ما عد النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط.
من العدلين محذور، و إلا فان كان في ارتكاب أحدهما بعينه محذور فعليه الامتثال باختيار العدل الآخر كما هو مقتضى الإطلاق في دليل ذلك المحذور، و المفروض ان في ارتكاب الحلق محذور لاستلزامه خروج الدم و لا يكون إخراجه للمحرم ما يحصل به الإحلال، و لكن يمكن ان يقال ان الحلق لا ينفك عادة عن خروج الدم و لو كان قليلًا، فتخيير المكلف في الخطابات بينه و بين التقصير بل الترغيب إلى الحلق مقتضاه عدم حرمة هذا الإخراج كما هو الحلال فيما تعين الحلق و مستلزم خروجه.
(١) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير فيما إذا لم تكن ملبداً أو معقوصاً، لان التقصير يخرجه عن إحرامها لأنه ان كانت امرأة فهو وظيفتها، و إن كانت رجلًا فالرجل مخير بين التقصير و الحلق بخلاف ما إذا حلقت فان مقتضى الاستصحاب على إحرامها بعده، و إن إزالة شعرها يكون مع كونها محرمة و لو كانت ملبدة أو معقوصة يجب عليها الجمع بين الحلق و التقصير، و الأحوط ان يقدم التقصير لأن أمر التقصير و الحلق مردد بين الوجوب و الحرمة من دون أصل موضوعي في أحدهما بعينه بحيث يختص به، و كذا الأصل الحكمي و بعد ارتكاب أحدهما يجوز ارتكاب الآخر اما لكونه محل لها أو انه يقع بعد خروجه عن إحرامها، تأتي بالآخر منهما و ما ذكرنا من ان الأحوط عليها التقصير أولًا ثم الحلق فهو لرعاية المنسوب إلى المشهور من عدم وجوب الحلق على الملبد و المعقوص شعره بل يكفيه التقصير.
(٢) إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما كان يحرم عليه بالإحرام ما عدا