التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩١ - (المسألة السابعة) يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها
[ (المسألة السادسة) يعتبر في السعي ان يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف]
(المسألة السادسة) يعتبر في السعي ان يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف، (١) فلا يجزي الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، نعم لا يعتبر ان يكون ذهابه إيابه بالخط المستقيم.
[ (المسألة السابعة) يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها]
(المسألة السابعة) يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها، أو استدبر الصفا عند بالمروة، و الصعود عليهما احتياط ضعيف في مقابل الروايات الواردة التي لم يذكر في ذلك شيء منها، هذا بالإضافة إلى الراكب، و أمّا الماشي فلا يبعد إجزاء السعي المذكور في حقّه ايضاً، نعم الأحوط صعوده على الصفا و المروة إلى الدرجة الرابعة لما قيل من انه (صلّى اللَّه عليه و آله) رقى قامة حتى رأى الكعبة، و إن بعض الدرجات محدثة حيث حفرو الأرض فظهرت الدرجات الأربع فلا ينبغي ان يخلفها وراء ظهره.
(١) الواجب في الحج و العمرة السعي بين الصفا و المروة بسبعة أشواط، و أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب شوطاً و الرجوع منها الى الصفا شوطاً آخر على ما تقدم. و المفهوم من السعي بين الصفا و المروة هو الذهاب إلى المروة و الإياب منها، و المعهود عند الأذهان من الذهاب و الإياب بينهما ان لا يخرج الساعي في ذهابه و إيابه عن استقبال المروة و الصفا، و إن لا يكون مسعاه خارجاً عن كونه ما بينهما. فلا يجزي اقتحام المسجد الحرام مثلا و الخروج من باب آخر الى جانب المروة، و نحو ذلك. و بتعبير آخر المشي المتعارف من الصفا إلى المروة باستقبال المروة في ذهابه إليه و في الإياب من المروة إلى الصفا استقبال الصفا عنده، فلا يجوز المشي بنحو القهقرى، كما لا يجزي الخروج مما بين الصفا و المروة، بأن يمشي خارجاً عما بينهما، نعم لا يعتبر الذهاب و الإياب بالخط المستقيم الهندسي و لا عدم الالتفات يميناً أو شمالًا أو حتى الى الخلف بالوجه.