التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨ - (مسألة ٩) إذا طافت المرأة و شعرت بالحيض
[ (مسألة ٨) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها]
(مسألة ٨) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها (١) و أتت بالصلاة بعد طهرها و اغتسالها، و إن ضاق الوقف سعت و قصّرت و قضت الصلاة قبل طواف الحج.
[ (مسألة ٩) إذا طافت المرأة و شعرت بالحيض]
(مسألة ٩) إذا طافت المرأة و شعرت بالحيض (٢) و لم تدر انه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة طوافها و صلاته، و إذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة و ضاق الوقت سعت و قصرت.
فاجأها الحيض بعد الشوط الرابع لا يخلو عن قصور في السند، و معارض بصحيحة محمد بن مسلم الدالة على جواز البناء حتى ما إذا لم تكمل الشوط الرابع، بل ان طافت ثلاثة أشواط أو أقل فالأحوط مع سعة الوقت ينتظر طهرها و اغتسالها، و تأتي بسبعة أشواط بقصد الأعم من الإتمام و التمام ثم تأتي ببقية اعمال عمرة التمتع، و إن ضاقها الوقت تسعى و تقصّر و تحرم بالحج ثم تأتي بسبعة أشواط بعد رجوعها من أفعال منى قضاء بقصد الأعم من الإتمام و التمام قبل طواف الحج.
(١) و ذلك لصحيحة زرارة قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلّي الركعتين، فقال: ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين و قد قضت الطواف[١] و في رواية أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين؟ قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم و قد قضت طوافها[٢] و مقتضاهما انها إذا طهرت مع سعة الوقت يتم عمرتها بالركعتين بعد اغتسالها ثم تأتي بالسعي و التقصير و طوافها محكومة بالصحة و مع ضيق الوقت تؤخر الركعتين الى ما بعد رجوعها إلى مكة بعد أفعال منى على قرار ما تقدم في حدوث الحيض أثناء الطواف بان تقدم الركعتين على طواف الحج.
(٢) الحكم بالصحة في الفرض على طوافها و صلاتها لا يتوقف على جريان
[١] الوسائل: من الباب ٨٨ من أبواب الطواف، الحديث واحد و اثنين.
[٢] الوسائل: من الباب ٨٨ من أبواب الطواف، الحديث واحد و اثنين.