التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٧ - (المسألة الثانية) حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف
[ (المسألة الأولى) إذا شك و هو على المروة في ان شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع]
(المسألة الأولى) إذا شك و هو على المروة في ان شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار (١) بشكه و يصح سعيه، و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب عليه الاستيناف.
[ (المسألة الثانية) حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف]
(المسألة الثانية) حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فاذا شك في عددها بطل سعيه.
قاعدة التجاوز و الفراغ بالانصراف عن العمل، باعتقاد أنه أتمّه و قد عبر في كلام بعضهم بان المعتبر في جريان قاعدة الفراغ، الفراغ الاعتقادي، و هذا يحصل بالانصراف من السعي باعتقاد التمام.
و لكن لا يخفي أن الفراغ عن عمل و مضيّه يحصل إما بالإتيان بالجزء الأخير منه أو في الشك في الإتيان بجزئه الأخير منه، و لكن مع حدوث الشك بعد حصول المنافي، كما إذا شك في التشهد و التسليم بعد ما تكلم أحدث أو بالدخول في عمل مترتب عليه مع إحراز أصل تحقّقه، كما انه يعتبر في قاعدة التجاوز تجاوز محل الشيء بالدخول في الجزء المترتب عليه، و شيء من ذلك غير حاصل في الفروض المذكورة لأن الشك فيها في نفس تحقق الجزء الأخير من غير دخول في التقصير المترتب عليه، نعم لو بنى على اعتبار الموالاة في جميع أشواط السعي أمكن ان يقال انه إذا لم يقصر و لكن حصل الشك بعد فقد الموالاة العرفية يبني على الصحة، حتى فيما إذا فرض إحراز النقص غفلة يتدارك النقص حتى مع فقدها (١) لأصالة عدم الزيادة بل لا حاجة إلى أصالة عدمها، حيث ان الزيادة جهلًا فضلًا عن السهو لا يبطل السعي على ما تقدم. و أما إذا كان الشك أثناء الشوط فلا يحفظ عند الشك أنه طاف سبعة و عدم الحفظ عند الشك موجب لبطلانه، كما يستفاد ذلك من «صحيحة سعيد بن يسار» و في الفرض عند الشك لا تجري قاعدة