التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٩ - (المسألة الرابعة) إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه لزمه التدارك الى اليوم الثالث عشر حينما تذكر أو علم
[ (المسألة الرابعة) إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه لزمه التدارك الى اليوم الثالث عشر حينما تذكّر أو علم]
(المسألة الرابعة) إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه لزمه التدارك الى اليوم الثالث عشر (١) حينما تذكّر أو علم، فان تذكّر أو علم في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، و سيجيء ذلك في رمي الجمار و لو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط ان يرجع الى منى و يرمى و يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنيابة على الأحوط.
الحصى قال يعيدها ان شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذ أراد الرمي[١]، حيث ان ظاهرها ان الجمرة عنوان لنفس البناء و لا يضر ضعف الرواية سنداً في استظهار معنى اللفظ.
(١) حكم ما إذا فات رمي جمرة العقبة كما تدل على ذلك صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس قال: يرم إذا أصبح مرتين مرّة لما فاته و أخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة و الأخرى عند زوال الشمس[٢]، فإن الظاهر المراد من العارض هو بيان فرض العذر في الترك فيعم الحكم الناسي و الغافل، و يأتي أنه لا فرق في وجوب القضاء بين زوال العذر اليوم الثاني أو اليوم الثالث، و إذا زال العذر ليلة اليوم الثاني أو ليلة اليوم الثالث آخر القضاء الى النهار، لان وقت الرمي أداءً أو قضاءً بين طلوع الشمس و غروبها و هذا في حق غير من رخص له في الرمي ليلًا و إلا يقضي هو في الليل، و المشهور كما يأتي يلتزمون بان وقت الرمي أداءً و قضاءً ينتهي بانتهاء أيام التشريق، و يستندون في ذلك الى رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه و إن لم يكن له ولّى استعان برجل من
[١] الكافي: في باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص.
[٢] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.