التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩ - (مسألة ١١) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة
[ (مسألة ١٠) إذا دخلت المرأة مكة متمكنّة من اعمال العمرة، و لكنها أخرتها الى ان حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد]
(مسألة ١٠) إذا دخلت المرأة مكة متمكنّة من اعمال العمرة، و لكنها أخرتها الى ان حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد فالظاهر فساد عمرتها (١) و الأحوط ان تعدل الى حج الافراد و لا بدّ لها من اعادة الحج في السنة القادمة.
[ (مسألة ١١) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة]
(مسألة ١١) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة (٢) و لكن قاعدة الفراغ ليشكل في جريانها في المقام، مع فرض غفلتها عن حالها عند طوافها أو صلاة طوافها لاحتمال الذكر حال العمل في جريانها، بل الحكم بها للاستصحاب في ناحية طهرها و طهارتها الى ما بعد الفراغ منها.
(١) ما ورد في الاخبار المتقدمة من ان المرأة إذا طمثت بعد إحرامها قبل دخول مكة أو بعد دخولها، من أنها تخرج باحرامها للعمرة إلى الوقت بعرفة و تأتي بحج الافراد و بعد فراغها من الحج تأتي بالعمرة المفردة أو أنها تأتي بالسعي و التقصير و تحرم لحج التمتع و تقضي طواف عمرة بعد رجوعها من منى، و مقتضاها أجزاء كل منهما عن فرضها، أي حجة الإسلام منصرفها ما إذا صارت حائضاً مع ضيق وقتها بان لا يمكنها الصبر الى ان تأتي بطواف عمرة التمتع و بقية اعمالها بعد طهرها لفوت الوقوف الاختياري بعرفة على ما تقدم، و أمّا المرأة التي كان وقت عمرتها وسيعاً و مع علمها بحدوث حيضها، بل مع الاطمئنان ايضاً أخرت اعمالها الى ان صارت حائضاً و ضاق الوقت فلا يشملها، نعم عدولها الى حج الافراد لاحتمال عدم بطلان إحرامها، و خروجها بحج الافراد عن إحرامها بل كون وظيفتها ايضاً العدول الى حج الافراد واقعاً محتمل، و لكن مقتضي ما دلّ على وجوب حج التمتع للنائي و عدم الدليل على مشروعية العدول بطلان تلك العمرة و الحج، و على ذلك فاللازم وجوب اعادة الحج في السنة القادمة.
(٢) قد تقدم في اعتبار الطهارة من الحدثين في الطواف الذي هو جزء الحج