التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٠ - (المسألة الخامسة عشر) إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الإهداء
و يتصرف الوكيل فيه حسب اجازة موكله من الهبة و البيع أو الاعراض أو غير ذلك و يجوز إخراج لحم الهدي و الأضاحي من منى
[ (المسألة الخامسة عشرة) يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء]
(المسألة الخامسة عشرة) يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء (١) فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.
[ (المسألة الخامسة عشر) إذا ذبح الهدي فسُرِق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق و الإهداء]
(المسألة الخامسة عشر) إذا ذبح الهدي فسُرِق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق و الإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه باختياره و لو بإعطائه لغير اهله ضمن على الأحوط.
ثلاثة أيام الا ان هذا الحكم مقيد بصورة الحاجة إلى اللحوم فيه لمراعاة حال الفقراء، و إذا عدمت كما في مثل زماننا فلا يحرم شيء منهما، كما تشهد صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، قال: كنا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس اليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه[١]، و فيها أيضاً دلالة على إعطاء الفقير غير المؤمن و في حسنته عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) نهى ان تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس به[٢].
(١) في أحكام الهدي و مسائله و ذلك فإنه بعد القبض يعتبر المأخوذ ملكه و للمالك ان يتصرف في ملكه كيفما شاء، و القبض في الإهداء و الصدقة شرط في صيرورة المقبوض ملكاً لقابضه، سواء قلنا بأنه قبل قبضه ملك لصاحب الهدي و أنه يجب عليه صرفه لا كله و الإعطاء و التصدق على الفقير كالمال المنذور التصدق به، أم قلنا بأنه نظير مال الزكاة في النصاب. و على كلا التقديرين فان تلف الهدي قبل التصرف فيه على ما، تقدم كما إذا سرق أو أخذه متغلب فلا ضمان على صاحب الهدي حتى بالإضافة إلى الثلثين،
[١] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب الذبح.
[٢] الوسائل: الباب ٤١ منها.