التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٤ - (المسألة الأولى) يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع
[القول فيما يجب بعد أعمال منى]
[طوائف الحج و صلاته و السعي]
الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج الطواف و صلاته و السعي و كيفيتها و شرائطها هي نفس الكيفية.
(لزوم تأخير طواف الحج و سعيه عن الحلق أو التقصير) و الشرائط (١) التي ذكرناها في طواف العمرة و صلاتها و سعيها.
[ (المسألة الأولى) يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع]
(المسألة الأولى) يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع (٢) فلو قدمه عالماً عامداً وجبت اعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة.
(١) طوائف الحج و صلاته و السعي و ذلك فان كلّا من الطواف و صلاته و السعي حقيقة واحدة في نفسها و كيفيتها في موارد وجوبها و اعتبارها، و إن اختلفت موارد و الاعتبار من حيث العدد و بعض الاحكام، مثلًا يعتبر في عمرة التمتع طواف واحد و في المفردة طوافان و في حج التمتع ثلاثة، و في صحيحة معاوية بن عمارة الواردة في بيان طواف الحج ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه و تقبله فان لم تستطع فاستلم بيدك و قبّل يدك و إن لم تستطع فاستقبله و كبّر و قل: كما قلت: حين طفت البيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين تقرأ فيها إلى ان قال: ثم اخرج إلى الصفا فاصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت بالمروة فاصعد عليها و طف بينها سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه الّا النساء[١] الحديث، و قريب منها غيرها.
(٢) يجب تأخير الطواف عن الحلق و التقصير على المشهور، بل عن بعض دعوى عدم العلم بالخلاف و لو قدم الطواف عامداً عالماً لم يصّح طوافه و يجب
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب زيارة البيت.