التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٤ - (المسألة الثامنة) نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج
[ (المسألة السابعة) إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها]
(المسألة السابعة) إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء (١) و الخروج مع القافلة، و الأحوط حينئذ ان تستنيب لطوافها و لصلاته، و إذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة و الأحوط الاستنابة لبقية الطواف و لصلاتها.
[ (المسألة الثامنة) نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج]
(المسألة الثامنة) نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج (٢) و قد تقدم ذلك في المسألة الثالثة من مسائل صلاة طواف الحج.
(١) مقتضى القاعدة أنها إذا لم تتمكن من البقاء إلى ان تطهر يتعين عليها الاستنابة مع فرض رجوعها بعد ذلك أيضاً غير متمكن منه أو كونه حرجياً، و لكن ورد في صحيحة أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن عثمان قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك اللَّه ان معنا امرأة حائضاً و لم تطف طواف النساء فأبى الجمال ان يقيم عليها، قال: فأطرق و هو يقول: لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها و لا يقيم عليها جمالها، تمضي و قد تم حجها[١]، و قد رواها الكليني أيضاً و لكن مع اختلاف قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فدخل عليه رجل ليلًا فقال: له أصلحك اللَّه امرأة معنا حاضت و لم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال: أصلحك اللَّه، أنا زوجها و قد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه و هو يقول: لا يقيم عليه جمالها و لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها تمضي و قد تم حجها.
(٢) قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من مسائل صلاة طواف الحج، و كذا في الأمور المتعلقة بالعمرة المفردة.
[١] الوسائل: ج ١٣، الباب ٨٤، ص ٤٥٣.