التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧١ - (مسألة ١٠) إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع اهله
[ (مسألة ١٠) إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع اهله]
(مسألة ١٠) إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع اهله، لزمه بعث هدي الى منى، ان كان المنسي طواف الحج، و إلى مكة إذا كان المنسي طواف العمرة، و يكفي في الهدي ان يكون شاة (١).
عليه قضائه فإنه إذا وجب القضاء في طواف النساء معللًا بأنه فريضة يكون الحكم ثابتاً في طوافهما، و أما كون قضائهما في أي وقت كما ادعى فيه نفي الخلاف فاستفادته من صحيحة علي بن جعفر أو من صحيحة معاوية بن عمار لا يخلو عن الإشكال، فالأحوط في القضاء هو القضاء في موسم الحج في نسيان طواف الحج و في أشهر الحج في قضاء طواف عمرة التمتع. نعم بناءً على دلالة صحيحة علي بن جعفر يمكن القول بالجواز في أي وقت لإطلاق قوله (عليه السّلام) و وكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه.
(١) الكفارة على من نسي طواف الفريضة و واقع أهله المنسوب الى أكثر أصحابنا ان الناسي لطواف الفريضة و العمرة إذا رجع الى بلاده، و واقع اهله قبل قضاء الطواف مباشرة أو بالتوكيل وجب عليه بدنة. و ذكر بعضهم عدم الكفارة على الناسي لحديث رفع النسيان، و إنما تجب الكفارة إذا واقع اهله بعد تذكره بتركه طواف الفريضة أو طواف النساء.
و قد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) على ما رواه في التهذيب قال: «سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي ان كان تركه في حج، بعث به في حج و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرته، و وكّل من يطوف عنه ما تركه في طوافه»[١] و فيما رواه في قرب الاسناد بدل الهدي بدنة، و كذا في البحار، و لكن في طريق الحميري في قرب الاسناد عبد اللَّه بن الحسن و طريق المجلسي الى كتاب علي بن جعفر نفس طريق الشيخ و مع
[١] الوسائل: الباب ٥٨ من أبواب الطواف، ح ١.