التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٥ - (المسألة الأولى) كما يجب طواف النساء على الرجال كذلك يجب على النساء
[مسائل طواف النساء]
[ (المسألة الأولى) كما يجب طواف النساء على الرجال كذلك يجب على النساء]
(المسألة الأولى) كما يجب طواف النساء على الرجال كذلك يجب على النساء (١) فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء و لو تركته المرأة حرم عليها الرجال، و لو أتى النائب في الحج عن الغير بطواف النساء عنه كفى، و الأحوط أن يأتي يقصد الأعم يعني بقصد ما هو الوظيفة.
إلى منى) فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلّا النساء ثم أرجع إلى البيت و طف به أسبوعاً آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ثم أحللت من كل شيء و فرغت من حجك كله[١]، فإنه قبل تفريع الفراغ من الحج كلّه مع بقاء المبيت و رمي الجمرات عليه على الإتيان بطواف النساء ظاهره دخوله في اعمال الحج كسائر الطواف و السعي، و الوجه في عدم المنافاة تفريع مجموع الفراغ من الحج و إلا حلال من جميع المحرمات على طواف النساء لا كل واحد منهما و لو كان هذا الحمل لما تقدم من الروايات.
(١) طواف النساء لا ينبغي التأمل في وجوب طواف النساء من جميع أنواع الحج على النساء كوجوبه على الرجال، و قد تقدم ان المرأة إذا طافت و سعت بعد أفعال منى يوم النحر حلّ لها جميع ما حرمه إحرامها إلّا فراش زوجها، و قد ورد في صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء، قال: نعم عليهم الطواف كلّهم[٢] نعم ينبغي الكلام في المقام في الصبي هل يعتبر في حلية النساء عليه و لو بعد بلوغه ان يطوف في الحج الذي أتى به في صغره طواف النساء أم لا يعتبر في حقه، ظاهر المنسوب إلى المشهور اعتباره في حقه ايضاً، و لعلّه للأخذ بالإطلاق في مثل قوله (عليه السّلام) على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف فإنه يعم الصبي المميز بناءً على مشروعية حجه كصلاته و صومه، و لكن
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب زيارة البيت.
[٢] الوسائل: ج ١٣، الباب ٢، ص ٢٩٨.