التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٧ - (المسألة الثالثة) من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف
[ (المسألة الثانية) طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته]
(المسألة الثانية) طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط (١).
[ (المسألة الثالثة) من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف]
(المسألة الثالثة) من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف و لو بان يحمل على متن حيوان أو إنسان و إذا لم يتمكن منه ايضاً لزمته الاستنابة عنه و يجري هذا في صلاة الطواف (٢) ايضاً.
و لو في مورد جزء العمل على ان على النائب ملاحظة حاله كحلق النائب رأسه يوم النحر بعد الذبح مع كونه نائباً عن المرأة، و نظير ذلك جهر الرجل في الصلاة الجهرية مع كونه المنوب عنه امرأة، و في مثل ذلك يكفي ان يقصد الإتيان بطبيعي الفعل الذي على ذمة الغير أي المنوب عنه من غير ان يلزم الانحلال من القصد بالإضافة إلى كل جزء من أجزاء ذلك العمل، و قد ورد في النيابة في الصوم و الصلاة عن الميت عنوان يقضى ما عليه و مقتضى ذلك انه إذا قصد بصلاته و صومه أنه يأتي بما على ذمة الميت كفى في النيابة، كما يكفي ذلك من إفراغ ذمة المديون للغير بإعطاء المال إلى ذلك الغير لافراغ ذمة المديون له.
(١) ما ذكر في الروايات من كيفية الطواف و ما هو معتبر فيه يعم طواف العمرة و الحج و النساء لشمول الإطلاق فيها لجميع ما يعتبر فيهما، و ما يجب بعد الحج من طواف النساء فاختلاف بعضها عن بعض من بعض الشرائط كاشتراط وقوع طواف النساء بعد سعي الحج، و وقوع طواف الحج بعد اعمال منى يوم النحر لقيام الدليل عليه على ما تقدم، و يأتي لضعف المستند و ظهور الأمر به من الاستقلال.
(٢) و قد ذكرنا ان للطواف مراتب إحداها، الطواف مباشرة و في جواز الركوب على حيوان تأمل، و ثانيهما: الطواف مباشرة باستعانة الغير كالمريض الذي يركب حيوان أو يحمله الغير ليطوف، و ثالثها: الاستنابة، و مع التمكن من كل مرتبة سابقة