التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٤ - (المسألة الثانية) يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل
[مسائل الحلق و التقصير]
[ (المسألة الأولى) لا يجوز للنساء الحلق]
(المسألة الأولى) لا يجوز للنساء بل يتعين عليهن التقصير.
[ (المسألة الثانية) يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل]
(المسألة الثانية) يتخير الرجل بين الحلق و التقصير (٢) و الحلق أفضل و من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه و عقده بعد جمعه و لفه كونه علي بن أبي حمزة البطائني، و من حيث الدلالة قاصرة، لان قوله متى يزور قيد للطواف لا الحلق و قيد (عليه السّلام) بعد على اشتباه من بعض النساخ، و على الجملة مفاده ايضاً ترتب الحلق على الذبح، و لكنه ورد في بعض الروايات يكفي في الحلق شراء الهدي و جعله في رحله و إن لم يذبح، و في سنده جملة منها علي بن أبي حمزة في غير رواية واحدة رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله و إن أحببت أن تحلق فاحلق[١].
(١) مسائل الحلق و التقصير يجب على النساء التقصير و لا يجزي الحلق بلا خلاف نصاً و فتوى، قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) في صحيحة الحلبي ليس على النساء حلق و عليهن التقصير، و ظاهرها عدم مشروعية الحلق في احلالهن و تعين ذلك بالتقصير، و يدلُّ ايضاً مثل صحيحة سعيد الأعرج قال: قلت: لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) معنا نساء قال: أفض بهن بليل و لا تفض حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى و ليرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة[٢].
(٢) يجب على الحاج الحلق أو التقصير تخييراً مطلقاً و لو كان صرورة لم يحج
[١] الوسائل: الباب ٣٩ من أبواب الذبح.
[٢] الوسائل: الباب ٥ من أبواب التقصير.